Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57516 بتاريخ 10/11/2017 : عدم قبول التعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا كانت قرارات نهائية أصيلة تبت في الأصل

J P 57516/201710 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا تعلّق بقرارات صادرة في الأصل ونهائية على معنى الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. القرار الذي يقتصر على مسألة شكلية أو إجرائية تتصل بسير التحقيق دون أن يبتّ في أصل التهمة من حيث ثبوتها أو إسنادها لا يكتسب صفة القرار النهائي الصادر في الأصل المجيز للتعقيب.
  3. ينحصر حق التعقيب في قرارات دائرة الاتهام في القرارات التي تضع حدا للتتبع وتبتّ في موضوعه، ومنها قرارات الإحالة أو الحفظ باعتبارها قرارات نهائية وأصلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.