Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57405 بتاريخ 10/11/2017 : لا يقبل التعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا كانت صادرة في الأصل ونهائية
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب ضد قرارات دائرة الإتهام أن يكون القرار صادرا في الأصل ونهائيا وفق الضوابط المحددة للفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- لا يعد قرار دائرة الإتهام المتعلق بنقض قرار ضم الإجراءات قرارا أصليا نهائيا لأنه لا يفصل في أصل التهمة من جهة ثبوتها أو من جهة إسنادها، وإنما يقتصر على جانب إجرائي متعلق بسير التحقيق.
- يمتد حق الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام حصرا إلى القرارات التي تضع حدا للتتبع وتتناول موضوع التهمة، وبانتفاء هذا الشرط الشكلي لا محل لبحث المطاعن المتعلقة بالأصل.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 297 و177 176 و 175 و 172 من المجلة الجزائية-الفصلين 130 و 131 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 55 من المجلة الجزائية-الفصول من 112 إلى 120 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 120 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 258 وما بعده من نفس المجلة-الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.