Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57405 بتاريخ 10/11/2017 : لا يقبل التعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا كانت صادرة في الأصل ونهائية

J P 57405/201710 novembre 2017

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب ضد قرارات دائرة الإتهام أن يكون القرار صادرا في الأصل ونهائيا وفق الضوابط المحددة للفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. لا يعد قرار دائرة الإتهام المتعلق بنقض قرار ضم الإجراءات قرارا أصليا نهائيا لأنه لا يفصل في أصل التهمة من جهة ثبوتها أو من جهة إسنادها، وإنما يقتصر على جانب إجرائي متعلق بسير التحقيق.
  3. يمتد حق الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام حصرا إلى القرارات التي تضع حدا للتتبع وتتناول موضوع التهمة، وبانتفاء هذا الشرط الشكلي لا محل لبحث المطاعن المتعلقة بالأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.