Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62034 بتاريخ 17/11/2017 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرارات تحجير السفر لانتفاء صفة القرار النهائي البات في الأصل
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام أن يكون القرار المطعون فيه نهائيا وباتا في الأصل على معنى الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية كما أحال عليه الفصل 120 من نفس المجلة.
- ينحصر مفهوم القرارات النهائية الباتة في الأصل في قرارات الإحالة أو الحفظ باعتبارها قرارات تضع حدا للتتبع وتتناول التهمة موضوعا من حيث ثبوتها وإسنادها.
- لا تقبل قرارات التدابير الإحترازية ومنها تحجير السفر للطعن بالتعقيب لأنها قرارات وقتية لا تبت في أصل التهمة ولا تضع حدا للتتبع ويجوز الرجوع فيها ما دامت القضية منشورة.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 131 و 132 و 172 و 175 و 176 و 177 من المجلة الجزائية-قانون 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال-عنوان الكتاب الثالث من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول من 112 إلى 120 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 120 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلان 259 و 260 من مجلة الإجراءات الجزائية-القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2017 المؤرخ في 7 جوان 2017-قانون 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.