Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43362.2016 بتاريخ 11/03/2016 : الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يقبل شكلا إلا إذا انصب على قرار نهائي صادر في الأصل

J P 43362/201611 mars 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا تعلق بقرار نهائي صدر في الأصل بالمعنى الذي يضع حدا للتتبع ويبت في التهمة محل التتبع.
  2. قرار رفض مطلب الترافع مشافهة أمام دائرة الاتهام لا يعد قرارا صادرا في الأصل، لذلك يكون الطعن بالتعقيب الموجه ضده غير مستوف لشرط القبول الشكلي المتعلق بموضوع القرار المطعون فيه.
  3. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل نسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.