Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62035 بتاريخ 17/11/2017 : انعدام قبول التعقيب في قرار تحجير السفر لعدم كونه قرارا نهائيا في الأصل
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا تعلّق بقرار نهائي صادر في الأصل يفصل في التهمة موضوع التتبع ويضع حدا له، إذ يظل نطاق الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية محصورا في هذا الصنف من القرارات.
- تُفهم القرارات النهائية الصادرة في الأصل على أنها قرارات الإحالة أو الحفظ لكونها أصلية من حيث شمولها للتهمة محل التتبع ونهائية من حيث وضعها حدا لإجراءاته، ولا تمتد إلى القرارات التي تهمّ فقط سير التحقيق.
- القرارات المتعلقة بالتدابير الإحترازية ومنها تحجير السفر تعدّ قرارات وقتية لا تبت في أصل التهمة ولا تنهي التتبع، بما يجعلها غير داخلة في مجال التعقيب متى خلت النصوص من إقرار صريح لذلك.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 131 و 132 و 172 و 175 و 176 و 177 من المجلة الجزائية-قانون 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال-الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 77 المتعلق بالقطب القضائي والمالي-الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول من 112 إلى 120 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 120 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلان 259 و 260 من مجلة الإجراءات الجزائية-القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2017 المؤرخ في 7 جوان 2017 والمتعلق بتنقيح وإتمام قانون 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.