Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62033 بتاريخ 17/11/2017 : لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام المتعلقة بالتدابير الإحترازية ما دامت غير نهائية ولم تبت في أصل التهمة
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا كانت قرارات نهائية بتّت في الأصل على معنى الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية باعتبار أن نطاق إحالة الفصل 120 يقتصر على هذا الصنف من القرارات.
- القرارات النهائية المقصودة هي قرارات الإحالة أو الحفظ لأنها تضع حدا للتتبع وتتناول التهمة موضوعه من حيث ثبوتها أو إسنادها، وهو ما تؤكده الاستثناءات الواردة بالفصلين 259 و 260 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- القرارات الصادرة في إطار التدابير الإحترازية لا تعد قرارات نهائية ولا تضع حدا للتتبع ولا تبت في أصل التهمة، وتظل قرارات وقتية يمكن الرجوع فيها، ولذلك تخرج عن مجال الطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 131 و 132 و 172 و 175 و 176 و 177 من المجلة الجزائية-قانون 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال-مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 258 وما بعده من نفس المجلة-الفصول من 112 إلى 120 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 120 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلان 259 و 260 من مجلة الإجراءات الجزائية-القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2017 المؤرخ في 7 جوان 2017 والمتعلق بتنقيح وإتمام قانون 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.