Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 132

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section II. - De la procédure en appel

Jurisprudence appliquant cet article 15

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 80381 بتاريخ 28/11/2025 : خرق قاعدة الإجراءات الخاصة بالنزاع الشغلي بتطبيق قاعدة الإجراءات العامة

    Jurisprudence J P 80381/2025 28 novembre 2025

    - يختص النزاع الشغلي بقواعد إجرائية خاصة به، ويجوز انطباق القواعد الإجرائية العامة بشرط عدم مخالفتها للنص الخاص الوارد بمجلة الشغل.

  2. قرار تعقيبي عدد 76059 بتاريخ 21/10/2025 : لا يثبت مانع إعادة الاعتراض إلا إذا كان الطعن السابق قد منح المعترض صفة المعترض عبر بحث شروط الاعتراض موضوعا

    Jurisprudence J P 76059/2025 21 octobre 2025

    لا يقتضي الفصل 123 من م م م ت تضمين الحكم كل ما يتصل بسير الدعوى من تأخير أو إجراءات إدارية كإضافة الملف الأصلي، لأن ما يجب تضمينه هو المستندات الواقعية والقانونية المؤثرة في وجه الفصل والتي اعتمدتها المحكمة في تعليل قرارها.

  3. قرار تعقيبي عدد 66868 بتاريخ 03/07/2024 : رفض الاستئناف شكلا يقتضي تحقق المحكمة من سلامة بيانات الاستدعاء

    Jurisprudence J P 66868/2024 3 juillet 2024

    لا يكفي ثبوت إيداع جذر الاستدعاء بالملف لاعتبار استدعاء نائب المستأنف قد تم طبق القانون ما لم تتحقق المحكمة من تطابق بيانات الاستدعاء مع معطيات الخصومة وتاريخ الجلسة ومن علامة البلوغ وتنصيصات مصالح البريد.

  4. قرار تعقيبي عدد 34822 بتاريخ 01/12/2021 : تصحيح الخطأ المادي في عدد الحكم المطعون فيه شرط لعدم رفض الاستئناف شكلا

    Jurisprudence J P 34822/2021 1 décembre 2021

    الخطأ المادي المتعلق ببيان عدد الحكم المطعون فيه في عريضة الاستئناف لا يبرر رفض الاستئناف شكلا متى مكّنت بيانات أخرى ثابتة من تعيين الحكم المقصود ويتعين على محكمة الدرجة الثانية مطالبة المستأنف بتصويب ذلك الخطأ.

  5. قرار تعقيبي عدد 75162 بتاريخ 10/02/2021 : لا يرفض الاستئناف شكلا بسبب خلل إجرائي شاب الحكم الابتدائي خارج مبطلات الطعن المحددة حصرا

    Jurisprudence J P 75162/2021 10 février 2021

    جزاء رفض الطعن بالاستئناف شكلا لا يُقضى به إلا عند مخالفة الشروط الإجرائية والشكلية التي نص عليها المشرع صلب النص الإجرائي ورتّب عليها هذا الجزاء بوصفها قواعد آمرة تهم النظام العام الإجرائي.

  6. قرار تعقيبي عدد 75480.2019 بتاريخ 30/12/2019 : بطلان التبليغ الاستثنائي عند عدم احترام أجل إرسال المكتوب المضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ

    Jurisprudence J P 75480.2019/2019 30 décembre 2019

    يترتب البطلان عن عدم احترام المقتضيات الوجوبية لإجراءات التبليغ متى تعلق الإخلال بإجراء أساسي يهدف إلى ضمان مبدأ المواجهة وحق الدفاع.

  7. قرار تعقيبي عدد 75481.2019 بتاريخ 30/12/2019 : غياب عبارة في شخص ممثلها القانوني لا يترتب عنه البطلان

    Jurisprudence J P 75481.2019/2019 30 décembre 2019

    لا يترتب البطلان عن مجرد غياب عبارة "في شخص ممثلها القانوني" عند توجيه الإجراءات إلى ذات معنوية متى كانت الإجراءات في حقيقتها موجّهة لمن يمثلها قانونا، لأن التشدد في هذا القيد الشكلي يعدّ مغالاة لا تتفق مع غاية المشرّع من تنظيم إجراءات التقاضي.

  8. قرار تعقيبي عدد 67692.67688 بتاريخ 09/01/2019 : اعتبار المعقول تحت يده مدينا لا أكثر ولا أقل عند عدم الإدلاء بأي تصريح كتابي داخل الآجال القانونية

    Jurisprudence J P 67692/2019 9 janvier 2019

    يتعين على المعقول تحت يده تقديم تصريح كتابي لدى المحكمة المتعهدة في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة ولو لم يكن مدينا للمعقول عنه، وإلا ترتبت عليه الآثار القانونية المقررة لعدم التصريح.

  9. قرار تعقيبي عدد 50432.2017 بتاريخ 05/04/2018 : لا يرفض الاستئناف شكلا لعدم الإدلاء بنسخة الحكم المطعون فيه متى ثبت قيام عذر شرعي يجعل تقديمها مستحيلا ماديا

    Jurisprudence J P 50432.2017/2018 5 avril 2018

    إجراء الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه بالاستئناف يعد من الإجراءات الأساسية الواجبة، غير أن الجزاء المترتب عن عدم احترامه لا يُسلّط إذا ثبت قيام عذر شرعي يجعل التنفيذ الحرفي للإجراء مستحيلا ماديا دون خطإ من المستأنف.

  10. قرار تعقيبي عدد 50432.2017 بتاريخ 05/04/2018 : رفض الاستئناف شكلا لعدم إيداع نسخة الحكم لا يستقيم عند قيام عذر شرعي ثابت حال دون الحصول عليها

    Jurisprudence J P 50432/2018 5 avril 2018

    إجراءات الطعن بالاستئناف تعد من الإجراءات الأساسية التي يوجب القانون احترامها، غير أن قيام عذر شرعي يمنع مراعاتها يفرض على المحكمة تقديره وعدم المسارعة إلى تسليط جزاء الرفض الشكلي.

  11. قرار تعقيبي عدد 312683 بتاريخ 15 مارس 2018 : شكليات التقاضي في المادة الجبائية - النزاع الجبائي وشكليات القيام أمام قاضي الاستئناف

    Jurisprudence J P 2018/312683 15 mars 2018
  12. قرار تعقيبي عدد 57481 بتاريخ 24/01/2018 : وجوب اعتماد التاريخ الصحيح المسجل في الدفتر الخاص بتقييد عرائض الاستئناف

    Jurisprudence J P 57481/2018 24 janvier 2018

    لا يجوز تحميل الطاعن تبعة الخطأ المادي الذي يرتكبه مرفق العدالة في تدوين تاريخ غير صحيح لعريضة الاستئناف.

  13. قرار تعقيبي عدد 57887.2010 بتاريخ 10/06/2011 : لا يلتزم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض لمجرد عدم التأمين إلا إذا اندرجت الواقعة ضمن حالات عدم التأمين الحصرية التي تفترض وجود عقد تأمين سابق على الحادث

    Jurisprudence J P 57887.2010/2011 10 juin 2011

    لا يلتزم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بدفع التعويضات في صورة عدم التأمين إلا ضمن الحالات الحصرية المنصوص عليها بالفقرة أ من الفصل 120 م ت والتي تفترض وجود عقد تأمين سابق على الحادث تعذر التعويل عليه لبطلانه أو لانتهاء صلوحيته أو لفسخه أو لإيقاف العمل به في…

  14. قرار تعقيبي عدد 57887.2010 بتاريخ 10/06/2011 : لا يلتزم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض إلا بثبوت اندراج عدم التأمين ضمن الحالات الحصرية المرتبطة بوجود عقد تأمين سابق غير قابل للاحتجاج به

    Jurisprudence J P 57887/2011 10 juin 2011

    لا ينهض التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض لمجرد انعدام التأمين، بل يتوقف على ثبوت انطباق إحدى حالات عدم التأمين الحصرية التي تفترض وجود عقد تأمين سابق على الحادث تعذر على المتضرر الاحتجاج به لأسباب قانونية محددة.

  15. قرار تعقيبي عدد 2980.2005 بتاريخ 07/12/2005 : الاعتراض على قرار تحكيمي لا يرتب التزام المحكمة بجلب ملف التحكيم المنحل

    Jurisprudence J P 2980.2005/2005 7 décembre 2005

    بانحلال هيئة التحكيم بانتهاء مهمتها وفق أحكام الفصل 20 و ما يليه من مجلة التحكيم، لا تلتزم المحكمة المتعهدة بالاعتراض على القرار التحكيمي بمطالبة الهيئة بتوجيه ملف النزاع لانتفاء السلطة عليها ولزوالها كهيئة مؤقتة.