Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66868 بتاريخ 03/07/2024 : رفض الاستئناف شكلا يقتضي تحقق المحكمة من سلامة بيانات الاستدعاء

قرار تعقيبي عدد 66868 بتاريخ 03/07/2024 : رفض الاستئناف شكلا يفترض استدعاء نائب المستأنف بإجراء صحيح مطابق لبيانات الخصومة

J P 66868/20243 juillet 2024

Principe juridique

  1. لا يكفي ثبوت إيداع جذر الاستدعاء بالملف لاعتبار استدعاء نائب المستأنف قد تم طبق القانون ما لم تتحقق المحكمة من تطابق بيانات الاستدعاء مع معطيات الخصومة وتاريخ الجلسة ومن علامة البلوغ وتنصيصات مصالح البريد.
  2. إذا تضمّن الاستدعاء خطأ في تعيين المستأنف أو شابه نقص في البيانات الجوهرية المرتبطة بالتبليغ، فإن ترتيب جزاء رفض الاستئناف شكلا يعد مخالفا للقانون لافتقاده إلى أساس استدعاء صحيح.
  3. تلتزم المحكمة عند نظرها في الدفع المتعلق بعدم حضور المستأنف بسبب الإعلام بالجلسة بفحص وسائل الاستدعاء وملابسات تمامها قانونا ولا يجوز لها الاكتفاء بالاستظهار الشكلي بجذر الاستدعاء دون التثبت من سلامة إجراء الإعلام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 44-الفصل 45-الفصل 135-الفصل 132 من م م م ت-الفصل 44 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.