Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57481 بتاريخ 24/01/2018 : وجوب اعتماد التاريخ الصحيح المسجل في الدفتر الخاص بتقييد عرائض الاستئناف
Principe juridique
- لا يجوز تحميل الطاعن تبعة الخطأ المادي الذي يرتكبه مرفق العدالة في تدوين تاريخ غير صحيح لعريضة الاستئناف.
- يجب اعتماد التاريخ الصحيح المضمن في الدفتر الخاص بتقييد عرائض الاستئناف المنصوص عليه قانونا لتحديد مدى احترام الآجال.
- يجوز للطاعن تقديم المستندات المؤيدة لأسباب طعنه لأول مرة أمام محكمة التعقيب وفقا لما تجيزه أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 185 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 141 من م م م ت autres décisions
- الفصل 132 من م م م ت autres décisions
- الفقرة الثالثة من الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.