Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57481 بتاريخ 24/01/2018 : وجوب اعتماد التاريخ الصحيح المسجل في الدفتر الخاص بتقييد عرائض الاستئناف

J P 57481/201824 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا يجوز تحميل الطاعن تبعة الخطأ المادي الذي يرتكبه مرفق العدالة في تدوين تاريخ غير صحيح لعريضة الاستئناف.
  2. يجب اعتماد التاريخ الصحيح المضمن في الدفتر الخاص بتقييد عرائض الاستئناف المنصوص عليه قانونا لتحديد مدى احترام الآجال.
  3. يجوز للطاعن تقديم المستندات المؤيدة لأسباب طعنه لأول مرة أمام محكمة التعقيب وفقا لما تجيزه أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 185 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.