Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50432.2017 بتاريخ 05/04/2018 : لا يرفض الاستئناف شكلا لعدم الإدلاء بنسخة الحكم المطعون فيه متى ثبت قيام عذر شرعي يجعل تقديمها مستحيلا ماديا
Principe juridique
- إجراء الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه بالاستئناف يعد من الإجراءات الأساسية الواجبة، غير أن الجزاء المترتب عن عدم احترامه لا يُسلّط إذا ثبت قيام عذر شرعي يجعل التنفيذ الحرفي للإجراء مستحيلا ماديا دون خطإ من المستأنف.
- الإخلال بواجب تحرير النسخة الأصلية للحكم داخل الأجل القانوني ينهض قرينة على قيام عائق موضوعي أمام استخراج النسخة، ويُعتبر العذر الناشئ عنه مبررا قانونيا يمنع رفض الاستئناف شكلا بسبب عدم تقديم تلك النسخة.
- إذا وقع إعلام المحكوم عليه بالحكم فإن ميعاد الطعن بالاستئناف يُحتسب من تاريخ الإعلام، وتكتسي الأحكام الاستعجالية القاضية بالتنفيذ على المسودة طابعا استثنائيا يوجب على المحكمة مراعاة هذا النظام عند تطبيق قواعد شكل الاستئناف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
- الفصل 87 من مجلة التسجيل و الطابع الجبائي autres décisions
- الفقرة الأولى من الفصل 122 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 autres décisions
- الفصل 141 م م م ت autres décisions
- الفصل 206 م م م ت autres décisions
- الفقرة 2 من الفصل 207 autres décisions
- الفصل 208 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصلين 132 و 133 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.