Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57887.2010 بتاريخ 10/06/2011 : لا يلتزم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض إلا بثبوت اندراج عدم التأمين ضمن الحالات الحصرية المرتبطة بوجود عقد تأمين سابق غير قابل للاحتجاج به

J P 57887/201110 juin 2011

Principe juridique

  1. لا ينهض التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض لمجرد انعدام التأمين، بل يتوقف على ثبوت انطباق إحدى حالات عدم التأمين الحصرية التي تفترض وجود عقد تأمين سابق على الحادث تعذر على المتضرر الاحتجاج به لأسباب قانونية محددة.
  2. احتساب التعويضات عن أضرار العجز المؤقت أو الدائم يكون على أساس الأجر السنوي للسنة السابقة للحادث عملا بالقواعد المشتركة، ولا يعتمد الأجر الأدنى السنوي الجاري في تاريخ الحادث إلا إذا وافق معيار السنة السابقة.
  3. إغفال محكمة الموضوع مناقشة دفع جوهري من شأنه التأثير في استحقاق بعض عناصر التعويض يجعل حكمها مخالفا لمقتضيات التعليل ويعرضه للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 172 م ت-الفقرة (2) من الفصل 118 م ت-الفصلين 120 و 172 م ت-الفصل 122 من م ت-الفصل 127 من م ت-الفصل 132 من نفس المجلة-الامر عدد 2079 المؤرخ في 14/08/2007-الامر عدد 2098 المؤرخ في 24/07/2006-الفصلين 130 و134 م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 11 م ت-الفصل 22 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.