Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34822 بتاريخ 01/12/2021 : تصحيح الخطأ المادي في عدد الحكم المطعون فيه شرط لعدم رفض الاستئناف شكلا
Principe juridique
- الخطأ المادي المتعلق ببيان عدد الحكم المطعون فيه في عريضة الاستئناف لا يبرر رفض الاستئناف شكلا متى مكّنت بيانات أخرى ثابتة من تعيين الحكم المقصود ويتعين على محكمة الدرجة الثانية مطالبة المستأنف بتصويب ذلك الخطأ.
- تفطن المحكمة إلى وجود خطأ مادي في عدد الحكم المطعون فيه وتوجيهها لتصحيحه لا يعد مساسا بحياد القاضي ما دام التصويب إجراء شكليا يهدف إلى استقامة الخصومة دون تأثير في موضوع النزاع.
- رفض الاستئناف شكلا دون تعليل كاف ومستوعب للعناصر القانونية والواقعية اللازمة يعيب القرار بضعف التسبيب بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون ويعرضه للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 14 و 71 و 130 و 131 و 132 و 133 و 134 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 71 من م م م ت-الفصلين 134 و 135 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصول 19 و 210 و 211 من م م م ت-الفصول 22 و 45 من م ح ع-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 201 و ما بعده من م م م ت-الفصل 86 و ما بعده من نفس المجلة-الفصل 201 و ما بعده من م م م ت-الفصل 86 و ما بعده من نفس المجلة-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 123 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.