Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76059 بتاريخ 21/10/2025 : لا يثبت مانع إعادة الاعتراض إلا إذا كان الطعن السابق قد منح المعترض صفة المعترض عبر بحث شروط الاعتراض موضوعا
Principe juridique
- لا يقتضي الفصل 123 من م م م ت تضمين الحكم كل ما يتصل بسير الدعوى من تأخير أو إجراءات إدارية كإضافة الملف الأصلي، لأن ما يجب تضمينه هو المستندات الواقعية والقانونية المؤثرة في وجه الفصل والتي اعتمدتها المحكمة في تعليل قرارها.
- لا مجال لتطبيق الفصل 149 من م م م ت إلا إذا كان الحكم الابتدائي قد اقتصر على دفع شكلي دون استنفاد النظر في الأصل، أما إذا فصل الحكم بعد قبول الدعوى شكلا في الموضوع ورفضها أصلا فإن مقتضيات الفصل المذكور لا تنطبق.
- الاعتراض طريق طعن يخول للغير الذي لم يسبق له استدعاء حق مناقشة الحكم المضر بحقوقه، غير أن هذا الحق يرتبط بشرط بقاء صفة الغير قائمة، فإذا اكتسب الطاعن صفة المعترض عبر نظر المحكمة في شروط الاعتراض وتمكينه من مناقشة الحكم انتفت عنه صفة الغير فلا يجوز له الاعتراض ثانية على نفس الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م.م.م.ت-الفصل 175 وما بعده من م.م.م.ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصول 144 145 و 149م.م.م ت-الفصلين 155 و 196 م.م.م.ت-الفصل 170م .م. م . ت-الفصل 143 من م م م ت-الفصل 132م م م ت-الفصل 86 م م م ت-الفصول 248 و ما بعده من م م م ت-الفصول من 168 الى 174 من م م م م ت-الفصل 168 من م م م ت-الفصل 184 من م م م .ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.