Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 15693 بتاريخ 05/02/2016 : رفض التعقيب عند انحصار المطاعن في الجدل الموضوعي دون بيان خرق قانوني مؤثر
تقدير عناصر الإدانة والبراءة واستخلاص قيام أركان الجريمة من القرائن ووسائل الإثبات هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القضاء معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 15559 بتاريخ 05/02/2016 : سقوط الدعوى العمومية في مادة الجنح بالتقادم يثبت بانقضاء ثلاثة أعوام دون عمل تحقيق او تتبع
تسقط الدعوى العمومية في مادة الجنح بمرور ثلاثة أعوام من تاريخ الجريمة ما لم يحصل في الاثناء عمل تحقيق او تتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 15396 بتاريخ 29/01/2016 : انتفاء ركن الحيل في جريمة التحيل يمنع الإدانة
لا تقوم جريمة التحيل ما لم يثبت ارتكاب الجاني لمناورات أو حيل أو خزعبلات من شأنها إيهام المجني عليه وحمله على التصرف في ماله، ويترتب على انتفاء هذا الركن القانوني استبعاد التجريم.
-
قرار تعقيبي عدد 90500/2011 بتاريخ 28/05/2015 : بطلان التمسك بالترسيم العقاري لانتفاء القصد الجنائي في جريمة بيع ما سبق بيعه
- لا يشترط لقيام جريمة بيع ما سبق بيعه طبق الفصل 292 م ج حصول نقل الملكية عن طريق الترسيم لدى إدارة الملكية العقارية، بل يكفي تحرير العقد ولو لم يتم ترسيمه.
-
قرار تعقيبي عدد 90500 بتاريخ 28 ماي 2005 : الاعتداء على الأموال
-
قرار تعقيبي عدد 33689 بتاريخ 25 ماي 2015 : جريمة التحيل استعمال صفة غير صحيحة
-
قرار تعقيبي عدد 49800 بتاريخ 02/01/2014 : هضم حقوق الدفاع عند إغفال الرد على المؤيدات المدرجة بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من الضمانات الجوهرية لصحتها، ولا يكون صحيحا إلا إذا بُني على ما له أصل ثابت في الملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتواها.
-
قرار تعقيبي عدد 5297 بتاريخ 02/05/2013 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب الطرق الاحتيالية الحصرية
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 33931 بتاريخ 04/06/2011 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم تطابق اسم ممثل الوكالة العامة مع اسم ممثل النيابة العمومية الوارد بالمحضر
يتعين على محكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام كلما تبين لها قيام إخلال جوهري يمس سلامة الإجراءات وصحة الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 78243 بتاريخ 22/10/2010 : يتحقق تحريف الوقائع متى بُنيت الإدانة على نفي ثابت بوثيقة مضمّنة بالملف
يُعدّ تحريف الوقائع قائما متى استندت المحكمة في تعليل الإدانة إلى نفيِ بيانٍ ثابتٍ بوثيقة مضمنة بملف القضية، بما يجعل الواقعة المستخلصة مخالفة لما هو ثابت ماديا بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 80751 بتاريخ 05/02/2010 : عدم قبول الطعن في قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام إلا إذا فصل في مرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل
لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بالإحالة إلا إذا كان هذا القرار قد بتّ من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.