Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49800 بتاريخ 02/01/2014 : هضم حقوق الدفاع عند إغفال الرد على المؤيدات المدرجة بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من الضمانات الجوهرية لصحتها، ولا يكون صحيحا إلا إذا بُني على ما له أصل ثابت في الملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتواها.
- إغفال المحكمة الإشارة إلى المؤيدات المدلى بها أو الرد عليها عند الاقتضاء يشكل هضما لحقوق الدفاع لأن المحكمة مطالبة باستقراء الأدلة القائمة بالملف بحثا عن قرائن الإدانة أو أدلة البراءة.
- التفات المحكمة عن المؤيدات وعدم استقرائها يورث الحكم ضعفا في التعليل بما يوجب نقضه دون حاجة للتعرض لبقية أوجه الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.