Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49800 بتاريخ 02/01/2014 : هضم حقوق الدفاع عند إغفال الرد على المؤيدات المدرجة بالملف

J P 49800/20142 janvier 2014

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من الضمانات الجوهرية لصحتها، ولا يكون صحيحا إلا إذا بُني على ما له أصل ثابت في الملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتواها.
  2. إغفال المحكمة الإشارة إلى المؤيدات المدلى بها أو الرد عليها عند الاقتضاء يشكل هضما لحقوق الدفاع لأن المحكمة مطالبة باستقراء الأدلة القائمة بالملف بحثا عن قرائن الإدانة أو أدلة البراءة.
  3. التفات المحكمة عن المؤيدات وعدم استقرائها يورث الحكم ضعفا في التعليل بما يوجب نقضه دون حاجة للتعرض لبقية أوجه الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.