Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15559 بتاريخ 05/02/2016 : سقوط الدعوى العمومية في مادة الجنح بالتقادم يثبت بانقضاء ثلاثة أعوام دون عمل تحقيق او تتبع
Principe juridique
- تسقط الدعوى العمومية في مادة الجنح بمرور ثلاثة أعوام من تاريخ الجريمة ما لم يحصل في الاثناء عمل تحقيق او تتبع.
- يثبت انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن متى تحقق ان الأجل القانوني انقضى دون قيام السلطة القضائية بأي عمل تتبع أو تحقيق يقطع التقادم.
- يكون القرار القاضي بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم موافقا للقانون متى استند إلى تحقق شرط انقضاء الأجل القانوني وعدم وجود ما يقطع سريانه.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصل 5 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.