الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 80751 2010/02/05 بتاريخ الحمد الله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: صحبة ما يفيد حلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** *****" الممثل القانوني لشركة "*****" بتاريخ 21 سبتمبر 2018 و من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** ***** بتاريخ 21 سبتمبر .2018 ضد /1 / الحق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80751 بتاريخ 05/02/2010 : عدم قبول الطعن في قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام إلا إذا فصل في مرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بالإحالة إلا إذا كان هذا القرار قد بتّ من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
- يقبل الطعن بالتعقيب ضد قرار الإحالة إذا تضمن مقتضيات نهائية لا حق للمحكمة المحال عليها تعديلها، أما إذا خلا من ذلك فإن الطعن يكون غير مستجيب للشروط الشكلية الواجبة.
- إذا اقتصر قرار دائرة الاتهام على الإحالة دون أن يفصل في مرجع النظر ودون أن يورد مقتضيات نهائية ملزمة للمحكمة المحال عليها، تعين رفض الطعن شكلا لعدم انطباق الاستثناءات المقررة للطعن في قرارات الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.