Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 5297 بتاريخ 02/05/2013 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب الطرق الاحتيالية الحصرية

J P 5297/20132 mai 2013

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون.
  2. لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير، على نحو من شأنه إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي ضمن الحالات المحددة حصرا قانونا.
  3. يكون التعليل سائغا قانونا متى بيّن بوضوح سبب انتفاء أركان الجريمة وربط ذلك بعناصر ثابتة بالملف بما يؤدي إلى النتيجة دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع أو خطأ في تطبيق القانون.
  4. متى استجمع الحكم مقوماته القانونية ولم يثبت به خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام، تعيّن رفض الطعن الموجه إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.