Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 232

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section III – De l’excitation à la débauche

Jurisprudence appliquant cet article 25

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 76043 بتاريخ 14/10/2025 : انتفاء جريمة تعاطي البغاء السري عند عدم ثبوت المقابل المالي

    Jurisprudence J P 76043/2025 14 octobre 2025

    لا تقوم جريمة تعاطي البغاء السري إلا إذا ثبت عنصر المقابل المالي أو الاتفاق عليه باعتباره ركنا لازما لقيام الوصف الجرمي.

  2. قرار تعقيبي عدد 44838 بتاريخ 30/04/2024 : لا يقبل التعقيب على قرارات دائرة الاتهام إذا انصب على مجادلة تقدير الوقائع والأدلة دون بيان خطأ قانوني

    Jurisprudence J P 44838/2024 30 avril 2024

    رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من سلامة إسباغ الوصف القانوني على الوقائع التي أثبتتها تلك الدائرة دون تحريف، ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة التي تدخل في سلطان محكمة الموضوع.

  3. قرار تعقيبي عدد 28429 بتاريخ 11/04/2022 : قيام جريمة البغاء السري بعرض النفس بالإشارة

    Jurisprudence J P 28429/2022 11 avril 2022

    تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية يندرج ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى كان اجتهادها قائما على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا مستساغا.

  4. قرار تعقيبي عدد 23874 بتاريخ 28/12/2021 : نقض الحكم الجزائي إذا بُنيت البراءة على حجج غير مدرجة بملف القضية

    Jurisprudence J P 23874/2021 28 décembre 2021

    يتعيّن أن يتضمّن الحكم الجزائي المستندات الواقعية والقانونية التي أقام عليها القاضي قضاءه، ولو انتهى إلى البراءة، بما يمكّن من مراقبة سلامة التعليل.

  5. قرار تعقيبي عدد 21594 بتاريخ 28/09/2021 : نقض الإدانة متى كان استخلاص المشاركة في التوسط في الخناء قائما على تحريف تصريحات الشهود دون سند ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 21594/2021 28 septembre 2021

    يسقط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بالإجراءات الجوهرية المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج، ومنها عدم الإدلاء بمذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني.

  6. قرار تعقيبي عدد 90665 بتاريخ 19/10/2020 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من كفايته دون الحلول محل قضاة الموضوع في تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 90665/2020 19 octobre 2020

    لا ينهض سبب التعقيب المؤسس على ضعف التعليل متى تضمّن الحكم المطعون فيه تعليلا مفصلا يبرز العناصر التي اعتمدها القاضي ويبين قيمتها الحجية ويستخلص منها النتائج القانونية بصورة تتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  7. قرار تعقيبي عدد 60141 بتاريخ 18/05/2020 : رقابة التعقيب على التعليل تنحصر في استساغته دون إعادة تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 60141/2020 18 mai 2020

    تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.

  8. قرار تعقيبي عدد 83972 بتاريخ 02/03/2020 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في ترجيح الأدلة متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 83972/2020 2 mars 2020

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.

  9. قرار تعقیبی عدد 90972 بتاريخ 11/02/2020 : تسويغ إسناد الإدانة إلى تصريحات متهم متى اطمأنت إليها محكمة الموضوع تعليلا

    Jurisprudence J P 90972/2020 11 février 2020

    تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولها أن تؤسس قناعتها على تصريحات متهم متى اطمأنت إلى صدقها ووجدت لها ما يسندها بأصل ثابت في الملف.

  10. قرار تعقيبي عدد 88359 بتاريخ 31/01/2020 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند إغفال محكمة الأصل مناقشة قرائن الإدانة

    Jurisprudence J P 88359/2020 31 janvier 2020

    تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية بين البراءة والإدانة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل بشرط أن تبني قضاءها على تعليل كاف بعد الموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة.

  11. قرار تعقيبي عدد 84297 بتاريخ 29/10/2019 : نقض قرار ختم البحث عند قصور التعليل لعدم الموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة

    Jurisprudence J P 84297/2019 29 octobre 2019

    تعليل الحكم الجزائي يقتضي بيان العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع في تكوين قناعتها وربطها بأركان الجريمة دون الاكتفاء باعتناق رواية واحدة مجردة من السند.

  12. قرار تعقيبي عدد 81884 بتاريخ 21/10/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب لا يُنقض لغياب بطاقة السوابق ما لم تُدل النيابة بما يثبت خلاف الأصل في البراءة

    Jurisprudence J P 81884/2019 21 octobre 2019

    تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بأوراق الملف بما يمكّن من مراقبة سلامة ثبوت الجريمة أو نفيها.

  13. قرار تعقيبي عدد 75032 بتاريخ 06/05/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على وجه التعذر

    Jurisprudence J P 75032/2019 6 mai 2019

    إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم على نسخة الحكم إجراء أساسي يهم النظام العام، ويترتب عن نقصه بطلان الحكم متى لم يتضمن التنصيص على وجه تعذر الإمضاء وفق ما يقتضيه القانون.

  14. قرار تعقیبی عدد 62196 بتاريخ 12/07/2018 : عدم قبول تمسك ممثل النيابة العمومية بخرق إجراءات الاستدعاء عند ثبوت تقصيره فيها

    Jurisprudence J P 62196/2018 12 juillet 2018

    لا يقبل من ممثل النيابة العمومية التمسك بمخالفة إجراءات الاستدعاء متى كان توجيه الاستدعاء موكولا إليه قانونا وثبت إخلاله بما هو محمول عليه.

  15. قرار تعقیبی عدد 54441 بتاريخ 15/3/2018 : انتفاء صفة المشاركة في البغاء السري لغياب الاتصال الجنسي المتمثل في الإيلاج

    Jurisprudence J P 54441/2018 15 mars 2018

    لا تقوم جريمة المشاركة في البغاء السري إلا إذا ثبت تحقق الاتصال الجنسي بالمعنى الذي يقتضيه النص الجزائي، ويتمثل في الإيلاج في المكان الطبيعي للوطء.

  16. قرار تعقیبی عدد 58276 بتاريخ 08/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للقرائن مشروطة بقيام تحريف للوقائع أو قصور في التعليل

    Jurisprudence J P 58276/2018 8 mars 2018

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا وشاملا وغير قائم على تحريف لأوراق الملف.

  17. قرار تعقیبی عدد 56959 بتاريخ 26/01/2018 : يعيب الحكم ضعف التعليل عند إهمال عناصر الإدانة الجوهرية دون تمحيص

    Jurisprudence J P 56959/2018 26 janvier 2018

    تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص نتائجها القانونية شريطة أن يكون تعليلها سائغا وشاملا لكامل عناصر الملف ودون تحريف لمضمونه.

  18. قرار تعقيبي عدد 31503 بتاريخ 26/10/2017 : رفض الاعتراض شكلا عند ثبوت استدعاء المعترض شخصيا للجلسة

    Jurisprudence J P 31503/2017 26 octobre 2017

    يكون الحكم برفض الاعتراض شكلا مبررا متى ثبت أن المعترض تم استدعاؤه شخصيا للجلسة وتحقق علمه بموعدها، ثم تخلف عن الحضور دون مبرر معتبر.

  19. قرار تعقيبي جزائي عدد 40847 بتاريخ 13 جوان 2017 : مشاركة في بغاء سري-حكم غيابي-التوسّط في الخنا-غياب المقابل-إثبات الجرائم-وجدان خالص

    Jurisprudence J P 40847/2017 13 juin 2017
  20. قرار تعقيبي عدد 37855 بتاريخ 20/04/2017 : تناقض المستندات مع المنطوق يوجب نقض الحكم لمخالفته البيانات الجوهرية

    Jurisprudence J P 37855/2017 20 avril 2017

    يستوجب الحكم النقض متى قام تناقض بيّن بين المستندات التي اعتمدها في التعليل وبين النتيجة التي انتهى إليها في المنطوق، لأن هذا التناقض يُفقد القرار انسجامه ويحول دون مراقبة مطابقته للقانون.