Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21594 بتاريخ 28/09/2021 : نقض الإدانة متى كان استخلاص المشاركة في التوسط في الخناء قائما على تحريف تصريحات الشهود دون سند ثابت بالأوراق
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بالإجراءات الجوهرية المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج، ومنها عدم الإدلاء بمذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني.
- تقدير الأدلة وترجيح القرائن من سلطة محكمة الأصل، غير أن صحة النتيجة القضائية تقتضي أن يكون لها أصل ثابت بالأوراق وأن يقع تعليلها تعليلا كافيا طبقا للفصل 168 من م ا ج.
- يعد تحريفا للوقائع حمل تصريحات الشهود ما لا تحتمل باستخلاص الإدانة منها دون أن تتضمن قيام المتهم بعمل إيجابي ينهض دليلا على ضلوعه في الجريمة المحال من أجلها.
- يكون الحكم ضعيف التعليل ومخالفا للفصل 168 من م ا ج إذا أهمل الموازنة بين قرائن البراءة وتلك الدالة على الإدانة ورجح الأخيرة دون تبرير قانوني سليم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.