Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84297 بتاريخ 29/10/2019 : نقض قرار ختم البحث عند قصور التعليل لعدم الموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة

J P 84297/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي يقتضي بيان العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع في تكوين قناعتها وربطها بأركان الجريمة دون الاكتفاء باعتناق رواية واحدة مجردة من السند.
  2. مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية لا يعفي محكمة الموضوع من واجب الموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة على حد السواء وتفسير أسباب ترجيح دليل على آخر تعليلا مستساغا.
  3. قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة ما يثار من تضارب في الأقوال وعدم اختبارها على ضوء بقية القرائن المتوفرة بالملف بما يجعل الحكم مخالفا لمقتضيات الفصل 168 م إ ج وموجبا للنقض والإحالة.

Textes appliqués

  • الفصول 32 و 227 و 227 مكرر م ج-الفصول 32 و 232 و 227 و 227 مكرر م ج-الفصل 263 مكرر م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.