Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84297 بتاريخ 29/10/2019 : نقض قرار ختم البحث عند قصور التعليل لعدم الموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي يقتضي بيان العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع في تكوين قناعتها وربطها بأركان الجريمة دون الاكتفاء باعتناق رواية واحدة مجردة من السند.
- مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية لا يعفي محكمة الموضوع من واجب الموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة على حد السواء وتفسير أسباب ترجيح دليل على آخر تعليلا مستساغا.
- قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة ما يثار من تضارب في الأقوال وعدم اختبارها على ضوء بقية القرائن المتوفرة بالملف بما يجعل الحكم مخالفا لمقتضيات الفصل 168 م إ ج وموجبا للنقض والإحالة.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 227 و 227 مكرر م ج-الفصول 32 و 232 و 227 و 227 مكرر م ج-الفصل 263 مكرر م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.