الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 58276 تاریخه: 2018/3/8 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/1/30 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهم ***** ***** و***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 11465 الصادر بتاريخ 2017/1/25 عن
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 58276 بتاريخ 08/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للقرائن مشروطة بقيام تحريف للوقائع أو قصور في التعليل
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا وشاملا وغير قائم على تحريف لأوراق الملف.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لإعادة مناقشة العناصر الواقعية والقرائن التي اعتمدتها محكمة الموضوع ما دام الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول قناعة المحكمة بتلك العناصر.
- يكون التعليل سليما متى استند إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وبيّن وجه عدم الاطمئنان إلى بعض التصريحات عند غياب قرائن أخرى تدعمها بما يحقق رقابة المشروعية دون حلول محل محكمة الموضوع في التقدير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.