Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 54441 بتاريخ 15/3/2018 : انتفاء صفة المشاركة في البغاء السري لغياب الاتصال الجنسي المتمثل في الإيلاج
Principe juridique
- لا تقوم جريمة المشاركة في البغاء السري إلا إذا ثبت تحقق الاتصال الجنسي بالمعنى الذي يقتضيه النص الجزائي، ويتمثل في الإيلاج في المكان الطبيعي للوطء.
- يقتضي مبدأ التشديد في تاويل النص الجزائي عدم التوسع في مفهوم الاتصال الجنسي، فلا يكفي تحقق أفعال لا ترقى إلى الإيلاج لإسناد وصف المشاركة.
- يعد إغفال محكمة الموضوع مناقشة أدلة جوهرية ووازنة من شأنها التأثير في تكييف الفعل وضعه ضمن أركانه القانونية ضعفا في التعليل يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصول 231 و 232 و 233 من م ج-الفصلين 32 و 231 من م ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.