Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 62196 بتاريخ 12/07/2018 : عدم قبول تمسك ممثل النيابة العمومية بخرق إجراءات الاستدعاء عند ثبوت تقصيره فيها
Principe juridique
- لا يقبل من ممثل النيابة العمومية التمسك بمخالفة إجراءات الاستدعاء متى كان توجيه الاستدعاء موكولا إليه قانونا وثبت إخلاله بما هو محمول عليه.
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض اجتهاد محكمة الموضوع إذا انصب الطعن على مجادلتها في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها وكان الحكم معللا ومسببا ولم يتضمن خرقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصلين 231 و 232 من م ج-الفصل 135 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.