Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 62196 بتاريخ 12/07/2018 : عدم قبول تمسك ممثل النيابة العمومية بخرق إجراءات الاستدعاء عند ثبوت تقصيره فيها

J P 62196/201812 juillet 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل من ممثل النيابة العمومية التمسك بمخالفة إجراءات الاستدعاء متى كان توجيه الاستدعاء موكولا إليه قانونا وثبت إخلاله بما هو محمول عليه.
  2. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض اجتهاد محكمة الموضوع إذا انصب الطعن على مجادلتها في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها وكان الحكم معللا ومسببا ولم يتضمن خرقا للقانون.

Textes appliqués

  • الفصلين 231 و 232 من م ج-الفصل 135 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.