Nul ne peut venir contre son fait si la loi ne le permet expressément.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 547
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 238
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 311966 بتاريخ 14 جويلية 2014 : شهائد خصم من المورد لمحل
-
قرار تعقيبي عدد 80576 بتاريخ 29/04/2014 : رفض إكساء الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية عند ثبوت إبطاله قضائيا
يجوز رفض الاعتراف بالقرار التحكيمي أو رفض تنفيذه متى أثبت المطلوب ضده التنفيذ أن القرار التحكيمي قد وقع إبطاله أو إيقاف تنفيذه من إحدى محاكم البلد الصادر فيه أو بموجب قانون ذلك البلد.
-
قرار تعقيبي عدد 80575.2012 بتاريخ 16/04/2014 : اعتبار النزاع الناشئ عن صفقة عمومية قابلا للتحكيم متى ثبتت صبغته الدولية الاقتصادية التجارية المالية
لا يمنع الطابع الإداري للصفقة العمومية من اللجوء إلى التحكيم متى كان النزاع ناتجا عن علاقة دولية اقتصادية كانت او تجارية او مالية بالمعيار المعتمد حصرا في الاستثناء الوارد بالفصل 7 خامسا من مجلة التحكيم.
-
قـــــرار تعقيبــي عدد 311235 بــتاريخ 14 أفريل 2014 : توظيف الأداء بعنوان نظام التقييم التقديري
-
قرار تعقيبي عدد 77811.2012 بتاريخ 28/11/2013 : انتفاء الحكم بالغصب على إتمام البيع عند قيام الاستحالة القانونية
يجوز للمؤسس أن يتعاقد لحساب الشركة أثناء فترة تكوينها باعتبارها فاقدة للأهلية قبل الترسيم بالسجل التجاري، وتظل التعهدات السابقة قابلة للتبني لاحقا طبق النظام القانوني لتأسيس الشركة.
-
قرار تعقيبي عدد 61138.2011 بتاريخ 15/05/2012 : لا يصح إخراج الشريك المتقاعس عن تحرير مساهمته إلا إذا ثبتت مماطلته بعد إنذاره
عند وجود اتفاقية تعاون قضائي بين الجمهورية التونسية ودولة إقامة المبلّغ إليه، يتعيّن إجراء التبليغ بالطريقة الديبلوماسية طبقا لأحكام الاتفاقية باعتبارها أعلى مرتبة من القانون الداخلي، ولا يُعمل بالنص العام المتعلق باستدعاء المقيم بالخارج إلا في غياب اتفاقية.
-
قرار تعقيبي عدد 61138.2011 بتاريخ 15/05/2012 : طلب اخراج الشريك لا يسند إلى الأغلبية إلا إذا صدر قرار الاخراج في جلسة عامة خارقة للعادة بحضور كل الشركاء أو استدعائهم قانونا
تعلو أحكام الاتفاقية القضائية الدولية على النص الداخلي العام في مادة تبليغ المقيم بالخارج، فلا تصح إجراءات التبليغ إلا إذا تمت بالطريقة الدبلوماسية كلما كانت الدولة المعنية تربطها بالجمهورية التونسية اتفاقية تعاون قضائي نافذة.
-
قرار تعقيبي عدد 58981.2011 بتاريخ 27/02/2012 : عدم سماع التمسك بالحوز مهما طالت مدته في مواجهة الحق المرسم
تقوم قرينة اتصال القضاء على كون الحقيقة القضائية قرينة قاطعة تمنع إعادة النظر في ذات النزاع متى اتحد الموضوع والخصوم والسبب، ولا يثار اتصال القضاء بالنسبة للأحكام الصادرة بالرفض التي لم تفصل في جوهر النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 58981.2011 بتاريخ 27/02/2012 : التمسك بالحوز لا ينهض سببا لدرء دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مسجل
قرينة اتصال القضاء لا تقوم إلا بوحدة الموضوع والخصوم والسبب، ولا تمتد إلى الأحكام الصادرة بالرفض التي لم تفصل في جوهر النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 53219 بتاريخ 3 ديسمبر 2011 : شركة ذات مسؤولية محدودة - وضع المحكم - شروط رد المحكم - دعوى إبطال تصرفات المدير - الكفالة التضامنية - حق ملاحقة الدائن المرتهن - الشخصية القانونية - قانون التقادم
-
قرار تعقيبي عدد 3243 بتاريخ 25/10/2010 : لا تبطل إجراءات العقلة التوقيفية لمجرد اختلاف هوية المعقول عنه بين السند التنفيذي ومحضر العقلة متى ثبت اتحاد الشخص
اختلاف هوية المعقول عنه بين السند التنفيذي ومحضر العقلة لا يترتب عنه بطلان إجراءات العقلة إذا ثبت فعليا انطباق الهويتين على نفس الشخص المدين، لأن مناط الصحة هو اتحاد المدين لا التطابق الشكلي المحض.
-
قرار تعقيبي عدد 3243.2006 بتاريخ 25/3/2010 : بطلان العقلة التوقيفية لا يقوم بمجرد اختلاف اسم الأب متى انصبت إجراءات العقلة على المدين المقصود فعليا بالسند التنفيذي
اختلاف هوية المدين بين السند التنفيذي ومحضر العقلة لا يترتب عنه البطلان متى ثبت اتحاد الشخص المقصود فعليا بالسند مع الشخص الذي توجهت إليه إجراءات العقلة.
-
قرار تعقيبي عدد 44748.2009 بتاريخ 04/03/2010 : تقدير مبلغ الدين في التبتيت العقاري ينحصر في احتساب الفارق على أساس ثمن التبتيت
يُعدّ القرض القصير المدى حالّ الأداء متى ثبت حلول أجله أو تحقق شرط سقوط الأجل بسبب عدم خلاص قسط واحد، بما يوجب إدراجه ضمن الدين المستحق عند تقدير المديونية.
-
قرار تعقيبي عدد 40563 بتاريخ 12/11/2009 : جواز رجوع طالب الطلاق في دعواه باعتباره متحكما في الخصومة
قضايا الأحوال الشخصية تخضع في إجراءاتها لمجلة المرافعات المدنية والتجارية بما يترتب عنه أن للمدعي حق الرجوع في دعواه باعتباره من حرك الخصومة ومتحكما في مآلها.
-
قرار تعقيبي عدد 1230.2005 بتاريخ 29/09/2005 : إكساء الحكم الأجنبي بالصبغة التنفيذية مشروط بثبوت احترام مبدأ المواجهة
يشترط لإكساء الحكم الأجنبي بالصبغة التنفيذية أن تكون إجراءات صدوره قد احترمت حقوق الدفاع، ويُعدّ مبدأ المواجهة بين الخصوم من جوهر هذه الحقوق بوصفه يقتضي حضور المطلوب أو ثبوت دعوته لتمكينه من الدفاع عن حقوقه.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 2876 بتاريخ 27 جانفي 2005
-
قرار تعقيبي عدد 29166 بتاريخ 11/11/2004 : بطلان الشرط التحكيمي لا يستتبع بطلان التحكيم متى تأسس على اتفاق لاحق صحيح
لا يترتب عن بطلان الشرط التحكيمي بصفة آلية بطلان التحكيم متى ثبت أن التحكيم تأسس على اتفاق لاحق مستقل استوفى شروط صحته وعبّر عن إرادة صريحة في الالتجاء إلى التحكيم.
-
قرار تعقيبي عدد 26649.2003 بتاريخ 05/01/2004 : انعدام اتفاقية التحكيم عند غياب الوكالة الخاصة لعقدها
لا تقوم اتفاقية التحكيم في حق من لم يوقّعها أو يرتضها ما لم يثبت توكيل خاص لمن أبرمها عنه بما يجعل التحكيم التزاما استثنائيا لا يفترض ولا يستفاد من مجرد تصرف الغير دون تفويض صريح.