Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26649.2003 بتاريخ 05/01/2004 : انعدام اتفاقية التحكيم عند غياب الوكالة الخاصة لعقدها

J P 26649.2003/20045 janvier 2004

Principe juridique

  1. لا تقوم اتفاقية التحكيم في حق من لم يوقّعها أو يرتضها ما لم يثبت توكيل خاص لمن أبرمها عنه بما يجعل التحكيم التزاما استثنائيا لا يفترض ولا يستفاد من مجرد تصرف الغير دون تفويض صريح.
  2. تمسّك أحد الأطراف برفض التحكيم وعدم الحضور مع نفيه تفويض الغير لإبرام اتفاق التحكيم يكفي لاعتبار الاتفاقية منعدمة متى لم يقدم الطرف المقابل دليلا يثبت قيامها على وجه صحيح.
  3. تسلّم الاستدعاءات أو وثائق إجراءات التحكيم أو تبادل المذكرات لا يثبت بذاته انعقاد اتفاقية التحكيم ولا يحول دون التمسك بإنكارها إذا كان الإنكار صريحا ومتواصلا ولم يقترن بما يفيد القبول الأصلي بالتحكيم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.