Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58981.2011 بتاريخ 27/02/2012 : التمسك بالحوز لا ينهض سببا لدرء دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مسجل
Principe juridique
- قرينة اتصال القضاء لا تقوم إلا بوحدة الموضوع والخصوم والسبب، ولا تمتد إلى الأحكام الصادرة بالرفض التي لم تفصل في جوهر النزاع.
- محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل الدفوع إذا كان تعليلها كافيا وتعرضت للدفوعات الجوهرية، ويُستفاد اعتمادها على ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى عند إقرار حكمها برمته.
- لا يسري مرور الزمن على الحق المرسم، ولا يجوز التمسك بالحوز مهما طالت مدته لدرء دعوى كف الشغب المتعلقة بالانتفاع بعقار مسجل.
- الادعاء بوجود اتفاق مع السلط العمومية أو وعد بيع بشأن عقار النزاع لا يكون منتجا إلا إذا ثبت وجوده وكان له مظهر قانوني معتبر على الرسم المتعلق بالعقار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 179 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 547 من م ا ع autres décisions
- الفصل 481 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.