Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58981.2011 بتاريخ 27/02/2012 : التمسك بالحوز لا ينهض سببا لدرء دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مسجل

J P 58981/201227 février 2012

Principe juridique

  1. قرينة اتصال القضاء لا تقوم إلا بوحدة الموضوع والخصوم والسبب، ولا تمتد إلى الأحكام الصادرة بالرفض التي لم تفصل في جوهر النزاع.
  2. محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل الدفوع إذا كان تعليلها كافيا وتعرضت للدفوعات الجوهرية، ويُستفاد اعتمادها على ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى عند إقرار حكمها برمته.
  3. لا يسري مرور الزمن على الحق المرسم، ولا يجوز التمسك بالحوز مهما طالت مدته لدرء دعوى كف الشغب المتعلقة بالانتفاع بعقار مسجل.
  4. الادعاء بوجود اتفاق مع السلط العمومية أو وعد بيع بشأن عقار النزاع لا يكون منتجا إلا إذا ثبت وجوده وكان له مظهر قانوني معتبر على الرسم المتعلق بالعقار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.