Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40563 بتاريخ 12/11/2009 : جواز رجوع طالب الطلاق في دعواه باعتباره متحكما في الخصومة
Principe juridique
- قضايا الأحوال الشخصية تخضع في إجراءاتها لمجلة المرافعات المدنية والتجارية بما يترتب عنه أن للمدعي حق الرجوع في دعواه باعتباره من حرك الخصومة ومتحكما في مآلها.
- تحوير مطلب الطلاق من الطلاق برغبة منها إلى الطلاق بالاتفاق لا ينزع عن الطالب مركزه الأصلي كمدع ولا يسلبه حق العدول عن طلب الطلاق.
- لا يوجد مانع قانوني يحول دون رجوع طالب الطلاق عن طلبه في أي درجة من درجات التقاضي ولو كان الطلاق بالاتفاق.
Textes appliqués
- الفصول185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفقرة 3 من الفصل 31 من م ا ش autres décisions
- الفقرة1 من الفصل 31 من م ا ش autres décisions
- الفقرتين 4 و5 من الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 547 من م ا ع autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 73 من م م م ت autres décisions
- الفصل 227 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.