Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40563 بتاريخ 12/11/2009 : جواز رجوع طالب الطلاق في دعواه باعتباره متحكما في الخصومة

J P 40563/200912 novembre 2009

Principe juridique

  1. قضايا الأحوال الشخصية تخضع في إجراءاتها لمجلة المرافعات المدنية والتجارية بما يترتب عنه أن للمدعي حق الرجوع في دعواه باعتباره من حرك الخصومة ومتحكما في مآلها.
  2. تحوير مطلب الطلاق من الطلاق برغبة منها إلى الطلاق بالاتفاق لا ينزع عن الطالب مركزه الأصلي كمدع ولا يسلبه حق العدول عن طلب الطلاق.
  3. لا يوجد مانع قانوني يحول دون رجوع طالب الطلاق عن طلبه في أي درجة من درجات التقاضي ولو كان الطلاق بالاتفاق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.