Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1230.2005 بتاريخ 29/09/2005 : إكساء الحكم الأجنبي بالصبغة التنفيذية مشروط بثبوت احترام مبدأ المواجهة

J P 1230/200529 septembre 2005

Principe juridique

  1. يشترط لإكساء الحكم الأجنبي بالصبغة التنفيذية أن تكون إجراءات صدوره قد احترمت حقوق الدفاع، ويُعدّ مبدأ المواجهة بين الخصوم من جوهر هذه الحقوق بوصفه يقتضي حضور المطلوب أو ثبوت دعوته لتمكينه من الدفاع عن حقوقه.
  2. يُستفاد عدم احترام مبدأ المواجهة من خلوّ الحكم الأجنبي من الإشارة إلى حضور المطلوب أو استدعائه ضمن الأطوار، ويؤدي غياب هذا البيان إلى انتفاء شرط الإكساء متى كان من شأنه المساس بحقوق الدفاع.
  3. تُرفض الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي إذا انطوى على ما يتعارض مع المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون التونسي في مادة الأحوال الشخصية باعتبارها من النظام العام ولا يجوز التغاضي عنها عند فحص شروط الإكساء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصلين 11 و12 من م ق د خ-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 548 منها-الفقرة 4 من الفصل 11 من م ق د ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.