(Modifié par la loi n°2000-57 du 13 juin 2000).- Les conventions ou autres faits juridiques, ayant pour but de créer, de transférer, de modifier ou d’éteindre des obligations ou des droits, et excédant la somme ou la valeur de mille dinars, ne peuvent être prouvés par témoins, il doit en être passé un acte authentique ou sous seing privé.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 473
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section III De la preuve testimoniale
Jurisprudence appliquant cet article 75
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 42367 بتاريخ 03/11/2016 : نقض الإدانة من أجل التحيل عند قصور المحكمة في إبراز عناصر الركن المادي
يتعيّن على محكمة الموضوع عند نظر جريمة التحيل أن تُبرز عناصر الوقائع المعتمدة بصورة دقيقة وجليّة بما يمكّن من مراقبة مدى توفّر الركن المادي للجريمة من عدمه، وإلا كان تعليلها قاصرا موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 32724 بتاريخ 02/11/2016 : بطلان توجيه اليمين الحاسمة عند عدم تحقق الخصومة الفعلية للخصم الموجهة عليه
تستمد لجنة المصادرة صفتها ومصلحتها في الطعن من اختصاصها في طلب الإجراءات الكفيلة بحفظ المكاسب المصادرة بما يخول لها منازعة الأحكام التي يترتب عنها مساس بتلك المكاسب ولو لم تصدر مباشرة في مواجهتها.
-
قرار تعقيبي عدد 39757 بتاريخ 06/10/2016 : حرية إثبات عقد السمسرة متى كانت الصبغة تجارية
إذا كان النزاع ناشئا عن عقد ذي صبغة تجارية فإن الإثبات يخضع لقاعدة الحرية، ولا مجال لتطبيق القيود الواردة بإثبات الالتزامات المدنية على قيام العلاقة التعاقدية.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 28516 بتاريخ 11 أفريل 2016 : مدني عام - اداء مال- البينة بالشهادة -اثبات الاتفاقات فيما يتجاوز الالف دينار-اثبات الوقائع المادية -الفصل 473 م ا ع
-
قرار تعقيبي عدد 13730.2014 بتاريخ 10/07/2014 : لا يجوز اعتماد الفاتورة غير المصادق عليها كحجة لإثبات الأجرة المتنازع فيها
لا يكفي الاستناد إلى شرط تعاقدي عام يوجب قبول التغييرات لإضفاء صبغة الأشغال الإضافية على الأعمال محل المطالبة، بل يتعين على المحكمة التثبت من طبيعة تلك الأشغال ومدى اندراجها فعلا ضمن نطاق الالتزام التعاقدي قبل ترتيب آثارها.
-
قرار تعقيبي عدد 311572 بتاريخ 30 سبتمبر 2013 : قرار التوظيف الإجباري تأسس على إدماج المبالغ المدونة بالحساب الجاري للشركاء
-
قرار تعقيبي عدد 310297 بتاريخ 5 نوفمبر 2012
-
قرار تعقيبي عدد 310266 بتاريخ 01 فيفري 2010 : وسائل الإثبات - عبء إثبات قاعدة الأداء محمول على الإدارة
-
قرار تعقيبي عدد 2062 بتاريخ 29 نوفمبر 2007 : جريمة استخلاص دین مرتين
حيث ينطبق على صورة الحال (إثبات جريمة استخلاص دين مرتين) المبدأ (الفصل 150 م ا ج) وليس الاستثناء (الفصل 153 م ا ج) إذ أن الأمر يتعلق بإثبات واقعة قانونية تشكل ركنا ماديا لجريمة استخلاص دين مرتين والذي لا يتوفر إلا بثبوت علاقة المديونية ثم ثبوت قيام الدائن…
-
قرارتعقيبي عدد 12334 بتاريخ 17 نوفمبر 2007 : الطرد التعسفي - المنح والغرامات
-
قرار تعقيبي عدد 518.2005 بتاريخ 07/12/2005 : سقوط الدفع بعدم حجية شهادة الشهود إذا لم يقع التمسك به أمام محكمة الأصل
عدم قبول الإثبات بشهادة الشهود في الالتزامات التي يتجاوز مقدارها الحدّ المنصوص عليه بالفصل 473 من مجلة الالتزامات والعقود لا يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 2348.2005 بتاريخ 24/11/2005 : جواز توجيه اليمين الحاسمة عند تعذر إقامة حجة بالكتابة تقديرا من قاضي الأصل
تقدير مدى تعذر حصول المدعي على حجة بالكتابة في المعاملات التي يشترط فيها الإثبات بالكتابة هو من المسائل التي يتركها القانون لاجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة عليها في ذلك متى بنت قضاءها على موجب سائغ.
-
قرار تعقيبي عدد 805.2005 بتاريخ 07/10/2005 : قبول الإثبات بالبينة في الالتزامات المالية عند قيام العذر المعنوي المانع من التحرير
تتوفر المصلحة في الاستئناف متى كان للمحكوم عليه نفع قانوني من الطعن يتمثل في تعديل منطوق الحكم بما يرفع عنه إلزاما قضائيا أو يحدّه ولو كان قد سبق له الإدلاء بإقرار يتعلق بأصل الدين.
-
قرار تعقيبي عدد 15285 بتاريخ 13/06/2002 : توجيه اليمين الحاسمة عن مبلغ مضاف في الاستئناف يعد طلبا جديدا غير مقبول
طلب توجيه اليمين الحاسمة بشأن مبلغ لم يقع طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى يعد طلبا جديدا يثار لأول مرة لدى الاستئناف فلا يقبل عملا بأحكام الفصل 147 من م.م.م.ت.
-
قرار تعقيبي عدد 48055 بتاريخ 17/12/1997 : وحدة الإقرار إذا تعذر فصل عناصره لقيام ترابط جوهري بينها
لا يجوز تجزئة الإقرار إذا كان مضمونه مترابطا ترابطا وثيقا على نحو يتعذر معه فصل أجزائه وكان هو الحجة الوحيدة المعتمدة في النزاع.