Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15285 بتاريخ 13/06/2002 : توجيه اليمين الحاسمة عن مبلغ مضاف في الاستئناف يعد طلبا جديدا غير مقبول

J P 15285/200213 juin 2002

Principe juridique

  1. طلب توجيه اليمين الحاسمة بشأن مبلغ لم يقع طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى يعد طلبا جديدا يثار لأول مرة لدى الاستئناف فلا يقبل عملا بأحكام الفصل 147 من م.م.م.ت.
  2. لا تكون اليمين الحاسمة موجهة بصفة قانونية إذا باشرها الوكيل دون توكيل خاص أو مصادقة من الموكل وفقا لمقتضيات الفصل 494 من م.ا.ع.
  3. فسخ عقد الكراء يترتب قانونا عن عدم خلاص المتسوغ لمعين الكراء طبقا للفصل 796 من م.ا. ع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.