Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2348.2005 بتاريخ 24/11/2005 : جواز توجيه اليمين الحاسمة عند تعذر إقامة حجة بالكتابة تقديرا من قاضي الأصل

J P 2348/200524 novembre 2005

Principe juridique

  1. تقدير مدى تعذر حصول المدعي على حجة بالكتابة في المعاملات التي يشترط فيها الإثبات بالكتابة هو من المسائل التي يتركها القانون لاجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة عليها في ذلك متى بنت قضاءها على موجب سائغ.
  2. توجيه اليمين الحاسمة جائز في كل دعوى وفي كل درجة من المرافعة متى رأت محكمة الموضوع أنها منتجة في النزاع، ويكون تطبيقها صحيحا متى استندت إلى النص المجيز دون أن يعيب حكمها مجرد تجاوز قيمة الدين حد الإثبات بالشهادة.
  3. سلطة محكمة الموضوع في فهم ودراسة الوثائق لا تعفيها من وجوب تعليل حكمها تعليلا مستوفيا ومستمدا من أوراق القضية مع تطبيق النصوص القانونية الواجبة التطبيق دون خرق أو سوء تطبيق.
  4. إذا اعتبرت محكمة الأصل أن قيام الثقة بين طرفي المعاملة يبرر عدم تحرير حجة كتابية فإن هذا التعليل يندرج ضمن حالات الاستثناء التي يقدّرها القاضي ويؤسس قانونا للعدول عن اشتراط الكتابة في الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.