Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48055 بتاريخ 17/12/1997 : وحدة الإقرار إذا تعذر فصل عناصره لقيام ترابط جوهري بينها
Principe juridique
- لا يجوز تجزئة الإقرار إذا كان مضمونه مترابطا ترابطا وثيقا على نحو يتعذر معه فصل أجزائه وكان هو الحجة الوحيدة المعتمدة في النزاع.
- يجوز إثبات الأمر الواقع بواسطة البيّنة متى كان محل النزاع متعلقا بإثبات واقعة لا بإثبات الالتزام أو الإبراء منه.
- يقبل الإثبات بغير الحجة الكتابية عند تعذر الحصول على حجة مكتوبة، ويكون التعذر قائما متى استحال على المدعي تحصيل الوثيقة بسبب وجودها بيد الخصم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 179 و ما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 438 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 473 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 478 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.