Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 805.2005 بتاريخ 07/10/2005 : قبول الإثبات بالبينة في الالتزامات المالية عند قيام العذر المعنوي المانع من التحرير
Principe juridique
- تتوفر المصلحة في الاستئناف متى كان للمحكوم عليه نفع قانوني من الطعن يتمثل في تعديل منطوق الحكم بما يرفع عنه إلزاما قضائيا أو يحدّه ولو كان قد سبق له الإدلاء بإقرار يتعلق بأصل الدين.
- لا تقبل شهادة الشهود لإثبات الالتزامات التي تتجاوز قيمتها الحد القانوني المقرر للكتابة إلا إذا قام استثناء تعذر الحصول على حجة مكتوبة بسبب عذر معنوي يجعل تحريرها غير متيسر قانونا.
- للمحكمة أن تعزز اقتناعها في مادة الإثبات، عند قبولها الاستثناء الذي يجيز البينة، بتوجيه يمين الاستيفاء إلى من ادعى الحق متى كان ذلك من شأنه تدعيم حجته دون مخالفة للقواعد المنظمة للإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 432 م ا ع autres décisions
- الفصل 473 م ا ع autres décisions
- الفصل 478 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.