الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2016-04-11
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2015-7-13 من طرف الاستاذ "م.ع"
نيابة عن : "أ. ش".
ضد:"ع. م"
نائبه الاستاذ "'ت. ع".
طعنا في القرار الاستئنافي المدني الصادر عن محكمة الاستئنا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.