Lorsque le demandeur a prouvé l’existence de l’obligation, celui qui affirme qu’elle est éteinte ou qu’elle ne lui est pas opposable doit le prouver.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 421
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 367
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 29073 بتاريخ 19/01/2016 : التعويض عن الضرر الإقتصادي للباقين على قيد الحياة لا يحدّ بالفارق مع الجراية إلا بعد إثبات التمتع بها
لا ينطبق تحديد التعويض المستحق للباقين على قيد الحياة في حدود الفارق بين الأجر وجراية الباقين على قيد الحياة إلا إذا ثبت تمتع المطالب بالتعويض بتلك الجراية، إذ لا يكفي التمسك بتجاوز سنّ التقاعد وحده لتفعيل هذا التحديد.
-
قرار تعقيبي عدد 24965 بتاريخ 10 ديسمبر 2015 : بيع المرض الأخير - الوصية - الهبة - إثبات الالتزامات المتبادلة - شروط صحة البيع
-
حــكـــــم مـــدنـــي في مادة الشغل عـــــ47901ـــدد بتاريخ 2 ديسمبر 2015 : إثبات العلاقة الشغية-المطالبة بالمنح و المستحقات الشغلية
-
قرار تعقيبي عدد 21691.2015 بتاريخ 30/11/2015 : ثبوت الهفوة الفادحة يقدره قاضي الأصل اعتمادا على قرائن مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق
يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لاسباب الطرد بناء على عناصر الاثبات المقدمة اليه من طرفي النزاع، ويخضع هذا التقدير لرقابة التعقيب في حدود سلامة التعليل وكونه مستمدا مما له اصل ثابت باوراق القضية.
-
قرار ابتدائي عدد 58762 بتاريخ 20/11/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات الخطإ الفادح بوسائل الإثبات المقبولة قانونا
لا تقوم حالة إنهاء عقد الشغل بسبب الخطإ الفادح إلا إذا أثبت المؤجر الأخطاء المنسوبة للعامل بإحدى وسائل الإثبات المقبولة قانونا، وإلا اعتبر قطع العلاقة الشغلية تعسفيا موجبا للغرم.
-
قرار حكم شغلي عدد 58761 بتاريخ 20/11/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات الخطأ الفادح بوسيلة مقبولة قانونا
إذا لم يثبت المؤجر الخطأ الفادح المنسوب إلى العامل بأي وسيلة من وسائل الإثبات المقبولة قانونا فإن إنهاء عقد الشغل استنادا إليه يعد قطعا تعسفيا موجبا للغرم.
-
قرار ابتدائي عدد 57030 بتاريخ 06/11/2015 : ثبوت الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إثبات الخطأ الفادح بوسائل الإثبات المقبولة قانونا
يُقدّر القاضي الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام إجراءاته اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ويترتب عن عجز المؤجر عن إثبات الأخطاء المنسوبة للعامل بوسائل الإثبات المقبولة قانونا اعتبار الطرد تعسفيا.
-
قرار تعقيبي عدد 23310.2015 بتاريخ 24/08/2015 : اعتماد الأجور الاتفاقية في النزاع الشغلي متى تعلق الأمر بنصوص حمائية ذات صبغة نظام عام
تحديد الأجر في النزاعات الشغلية يخضع للنصوص الخاصة والاستثنائية التي تكرّس حماية العامل بوصفها من النظام العام، بما يجيز للمحكمة اعتماد الأجور المقرّرة بالاتفاقيات المشتركة عند احتساب المنح والتعويضات.
-
قرار تعقيبي عدد 20053.2014 بتاريخ 21/05/2015 : ثبوت العلاقة السببية يستخلص من قيام المنفذ بالأشغال بمكان الضرر مع تأييد ذلك بمحضر معاينة
يستخلص القاضي ثبوت العلاقة السببية متى تلازم تنفيذ الأشغال في محل الضرر مع قيام مؤيدات كتابية تؤكد أن الأشغال مست البنية أو المعدات محل الحماية، ويكون هذا الاستخلاص من قبيل التقدير الموضوعي السليم غير الموجب للنقض متى قام على تعليل كاف.
-
قرار تعقيبي عدد 10601 بتاريخ 23/01/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا يقتضي تعليلا قائما على مناقشة وسائل الإثبات الجوهرية المتعلقة بسبب إنهاء العلاقة الشغلية
تقدير القاضي لجدية سبب إنهاء العلاقة الشغلية يجب أن يبنى على عناصر إثبات مقدمة من الطرفين بعد فحصها ومناقشتها وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر، وإلا كان قضاؤه غير مؤسس على أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 311537 مؤرخ في 31 ديسمبر 2014 : رقم المعاملات الخاضع للأداء - استخلاص الأداءات والمعاليم المستوجبة على الخمور
-
قرار تعقيبي عدد 6302.2013 بتاريخ 04/11/2014 : لا يكون رفض التركة حجة قانونية إلا إذا تم التصريح به لدى القباضة المالية داخل الآجال المقررة
لا يعتد قانونا بكتب التنازل التي يحررها الورثة لرفض التركة إلا إذا تم تلقيها لدى الجهة المخول لها قانونا التصرف في المخلفات التي لا وارث لها وهي القباضة المالية.
-
قرار تعقيبي عدد 9285 بتاريخ 24/10/2014 : انتقال عبء الإثبات إلى المؤجر عند ثبوت العلاقة الشغلية وإنكاره واقعة الطرد بدعوى التخلي
إذا أثبت المدعي وجود الالتزام المتمثل في قيام العلاقة الشغلية واستمرارها إلى تاريخ انتهائها فإنه يكون قد استوفى عبء الإثبات المحمول عليه طبق أحكام الفصل 420 م ا ع.
-
قرار تعقيبي عدد 4276 بتاريخ 02/10/2014 : استحقاق الخصم من الضمان رهين إثبات إتمام الالتزامات التعاقدية
لا يستحق الدائن الخصم من الضمان إلا إذا أثبت تحقق الشرط التعاقدي المعلق عليه الأداء والمتمثل في إتمام جميع الالتزامات المحمولة عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 10754.2014 بتاريخ 24/04/2014 : إخضاع أجرة سمسرة التأمين لأجل السقوط الخاص عند وجود نص خاص
لمحكمة الأصل سلطة تكييف النزاع ووضعه في إطاره القانوني دون أن يعد ذلك إفراطا في السلطة ما دامت لم تتجاوز اختصاصها أو صلاحياتها.
-
قرار تعقيبي عدد 75455.2012 بتاريخ 02/12/2013 : تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ يمنع استصدار أمر بالدفع ضد المدينة الأصلية
يترتب عن اتفاق التسوية تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية إلى استخلاص دين سابق عنه إلى نهاية مدته، بما يمنع الدائن من سلوك آلية الأمر بالدفع لاستخلاص ذلك الدين خلال فترة التعليق.
-
قرار تعقيبي عدد 75456.2012 بتاريخ 02/12/2013 : تعليق اجراءات التقاضي والتنفيذ في حق الكفيل لا يقوم دون رضاء الدائن
ترسيم دين سابق ضمن برنامج الانقاذ المقرر باتفاق تسوية يترتب عنه تعليق اجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية لاستخلاص ذلك الدين طوال مدة الاتفاق، بما يمنع الدائن من سلوك اجراءات استخراج سند تنفيذي لاستخلاصه خلال فترة التعليق.
-
قرار تعقيبي عدد 71943.2012 بتاريخ 23/09/2013 : رخصة الإدارة لا تسقط حق الجوار في المطالبة برفع المضرة
للمحكمة سلطة تقديرية في اعتماد نتيجة الاختبار لإثبات وجود المضرة متى كانت مستخلصة من المعاينات الفنية ولم يقدم الطاعن ما يدحضها بمؤيدات جدية قابلة للمناقشة الفنية.
-
قرار تعقيبي عدد 1206.2013 بتاريخ 25/06/2013 : لا تقوم الشخصية المعنوية لمجرد التسمية التجارية ما لم يثبت ترسيمها بالسجل التجاري
اكتساب الشخصية المعنوية لا يفترض ولا يستخلص من مجرد استعمال تسمية تجارية أو مباشرة إجراءات ولائية، وإنما يثبت قانونا بقرائن يقينية على رأسها الترسيم بالسجل التجاري.
-
قرار تعقيبي عدد 37848 بتاريخ 28/10/2010 : اعتماد قائمة أحادية لإثبات قيمة الضرر دون خبرة لا يكفي لإقامة مسؤولية التعويض
لا ينقلب عبء الإثبات على المدعى عليه إلا بعد أن يثبت المدعي أصل الالتزام ومصدره وعناصره ونوعه وفقا للقواعد العامة في الإثبات.