Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10754.2014 بتاريخ 24/04/2014 : إخضاع أجرة سمسرة التأمين لأجل السقوط الخاص عند وجود نص خاص
Principe juridique
- لمحكمة الأصل سلطة تكييف النزاع ووضعه في إطاره القانوني دون أن يعد ذلك إفراطا في السلطة ما دامت لم تتجاوز اختصاصها أو صلاحياتها.
- يقتضي اختلاف الذمة المالية بين الشخص الطبيعي والجهة التي يمثلها التفصيل في القضاء بالحق وعدم ترتيب الأثر لفائدة من زالت صفته، كما أن الصفة والمصلحة من شروط قبول الدعوى ولا يجوز للمحكمة إصلاح خطإ القيام من تلقاء نفسها.
- عند وجود أجل خاص للسقوط في نشاط معين يتعين تطبيقه دون الأجل الطويل، لأن الأجل الخاص يقيّد القاعدة العامة ولو كانت المعاملة تجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.