Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21691.2015 بتاريخ 30/11/2015 : ثبوت الهفوة الفادحة يقدره قاضي الأصل اعتمادا على قرائن مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لاسباب الطرد بناء على عناصر الاثبات المقدمة اليه من طرفي النزاع، ويخضع هذا التقدير لرقابة التعقيب في حدود سلامة التعليل وكونه مستمدا مما له اصل ثابت باوراق القضية.
- يستوي في تقدير الخطا الموجب للطرد ثبوت الوقائع بقرائن قوية ومتظافرة متى كانت مستخلصة من وسائل اثبات لها اصل ثابت بالأوراق، ولا يلزم لقيام الهفوة الفادحة تحقق تتبع جزائي.
- تقوم استقلالية تامة بين الخطا التاديبي والخطا المهني في المادة الشغلية وذلك اجراء واثباتا وتقديرا، وينتج عن ذلك ان انتفاء المسؤولية الجزائية لا يترتب عنه بالضرورة انتفاء المسؤولية التاديية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.