La preuve de l’obligation doit être faite par celui qui s’en prévaut.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 420
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 1 058
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 58454 بتاريخ 11/12/2015 : رفض المطالب الشغلية عند عدم تعيين مدة العلاقة الشغلية ببينة غير محددة
إثبات الالتزام يقع على من يدعيه، فلا يُقضى بالمطالب المالية المتفرعة عن علاقة شغلية إلا بعد قيام الحجة على وجود تلك العلاقة على وجه يتيح تحديد عناصرها الجوهرية.
-
قرار ابتدائي عدد 60432 بتاريخ 11/12/2015 : رفض دعوى الطرد التعسفي عند عدم إثبات المدعي لاسترسال العلاقة الشغلية
إثبات الالتزام يقع على من ادعاه، فلا يُقضى بالحقوق المدعى بها متى عجز المدعي عن إقامة الدليل على العناصر المنشئة للالتزام الذي يتمسك به.
-
قرار ابتدائي عدد 58704 بتاريخ 04/12/2015 : ثبوت الطرد التعسفي متى ثبت منع العامل من مباشرة عمله دون تقديم المؤجر سببا حقيقيا وجديّا
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بكل وسائل الإثبات ومنها المعاينات القانونية، ويكفي ثبوت منع العامل من مباشرة عمله لإثبات واقعة الطرد متى كانت المعاينة منصبّة على وقائع مادية مدعّمة بمعطيات خارجة عن إرادة وصنع من تمسّك بها.
-
قرار ابتدائي عدد 59315 بتاريخ 04/12/2015 : رفض التعويض عن الطرد عند عدم إثبات واقعة القطع
التعويضات والمنح المرتبطة بالطرد لا تُقضى إلا إذا أثبت الأجير واقعة قطع العلاقة الشغلية المنسوبة إلى المؤجر بوصفه مدعيا لها وتحمّله عبء إثباتها.
-
قرار ابتدائي عدد 59797 بتاريخ 04/12/2015 : قيام الطرد التعسفي متى انقطع عقد الشغل دون تقديم المؤجر ما يثبت سببا حقيقيا وجديا
يعتبر إنهاء عقد الشغل المبرم لمدة غير معينة طردا تعسفيا متى تمّ دون وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، ويتقرر ذلك عند عدم تقديم المؤجر ما يثبت موجب القطع واحترام إجراءاته.
-
قرار ابتدائي عدد 60622 بتاريخ 04/12/2015 : عدم قيام الطرد التعسفي إلا بثبوت واقعة الطرد بحجة مقدمة من مدعيه
يُحمل مدعي الطرد عبء إثبات واقعة الطرد، ولا تُقضى المنح والغرامات المترتبة عنه متى خلت الدعوى من دليل يثبت حصول القطع أو ما يفيد عرض الخدمات ورفض قبولها.
-
قرار ابتدائي عدد 54161 بتاريخ 02/12/2015 : رفض المطالبة بالمنح والغرامات لعدم إثبات قيام العلاقة الشغلية
إثبات الالتزام محمول على من يتمسك به، فلا تُقبل المطالبة بالحقوق المتفرعة عن علاقة شغلية ما لم يُقم المدعي الدليل على قيامها واستمرارها وعلى مقدار الأجرة.
-
قرار ابتدائي عدد 54165 بتاريخ 02/12/2015 : رفض مطالب الشغل عند عدم إثبات قيام العلاقة الشغلية
إثبات الالتزام محمول على القائم به، فلا تقبل المطالب المبنية على علاقة شغلية مزعومة متى عجز المدعي عن إقامة الدليل على قيامها واستمرارها ومكوناتها الأساسية.
-
حــكـــــم مـــدنـــي في مادة الشغل عـــــ47901ـــدد بتاريخ 2 ديسمبر 2015 : إثبات العلاقة الشغية-المطالبة بالمنح و المستحقات الشغلية
-
قرار تعقيبي عدد 21691.2015 بتاريخ 30/11/2015 : ثبوت الهفوة الفادحة يقدره قاضي الأصل اعتمادا على قرائن مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق
يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لاسباب الطرد بناء على عناصر الاثبات المقدمة اليه من طرفي النزاع، ويخضع هذا التقدير لرقابة التعقيب في حدود سلامة التعليل وكونه مستمدا مما له اصل ثابت باوراق القضية.
-
قرار ابتدائي عدد 55467 بتاريخ 27/11/2015 : لا تقوم دعوى الطرد التعسفي إلا بثبوت واقعة الطرد
من يتمسك بقطع العلاقة الشغلية على وجه تعسفي يتحمل عبء إثبات واقعة الطرد، ويترتب عن عجزه عن إقامة الدليل رفض المطالب المتفرعة عن الطرد.
-
قرار ابتدائي عدد 55469 بتاريخ 27/11/2015 : سقوط دعوى المستحقات الشغلية بثبوت وصل الخلاص النهائي الممضى
عبء إثبات واقعة الطرد يتحمّله من يدّعيها، ولا يُقضى بالتعويضات والمنح المرتبطة بالطرد إلا إذا قدّم المدّعي ما يثبت حصول القطع أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر قبوله.
-
قرار ابتدائي عدد 57029 بتاريخ 27/11/2015 : اعتبار قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا عند عدم تقديم المؤجر لسبب حقيقي وجدي
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي اقتناع المحكمة بجدية وسائل الإثبات المقدمة لإقرار قيامها دون توقف ذلك على وجود تصريح بالأجور لدى جهة أخرى.
-
قرار ابتدائي عدد 59055 بتاريخ 27/11/2015 : رفض مطالب التعويضات الشغلية عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية
لا يُقضى في المطالب الشغلية ذات المنشأ التعويضي إلا بعد قيام المدعي بإثبات عناصر العلاقة الشغلية من حيث البداية والنهاية والاسترسال بما يمكّن المحكمة من تقدير الحقوق المطلوبة.
-
قرار ابتدائي عدد 59317 بتاريخ 27/11/2015 : رفض التعويض عن الطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد
يثبت الطرد باعتباره واقعة منشئة للتعويض على عاتق من يدعيه، فلا يقضى بالتعويضات والمنح المرتبطة بالطرد متى بقيت واقعة الطرد مجردة عن الدليل.
-
قرار ابتدائي عدد 60047 بتاريخ 27/11/2015 : رفض الدعوى الشغلية عند عدم إثبات العلاقة الشغلية
لا تقبل المطالبة بالحقوق المتفرعة عن عقد الشغل إلا إذا أثبت القائم بالدعوى قيام العلاقة الشغلية وحدودها من حيث البداية والنهاية واسترسالها، خاصة عند منازعة الطرف المقابل في وجودها.
-
قرار ابتدائي عدد 60046 بتاريخ 27/11/2015 : رفض الدعوى الشغلية عند عدم الإدلاء بما يثبت العلاقة الشغلية استرسالا
يشترط لقبول الدعوى الشغلية المتعلقة بالنزاع حول الشغل الإدلاء بما يثبت قيام العلاقة الشغلية وتواصلها وانتهائها، بما يمكّن المحكمة من مراقبة عناصرها الجوهرية قبل الفصل في الطلب.
-
قرار ابتدائي عدد 56553 بتاريخ 20/11/2015 : رفض دعوى الطرد التعسفي عند عدم إثبات واقعة الطرد من المدعي
يثقل عبء إثبات واقعة الطرد على من يدعيها، فإذا تمسك المشغل بأن الأجير غادر العمل بمحض إرادته ولم يقدم المدعي دليلا مثبتا للطرد تعين رفض مطالب الطرد التعسفي.
-
قرار ابتدائي عدد 60480 بتاريخ 20/11/2015 : رفض دعوى الطرد التعسفي عند عدم تقديم ما يثبت العلاقة الشغلية
لا يترتب عن عدم حضور المدعي بالجلسة الصلحية التخلي عن الدعوى إذا بادرت المدعى عليها بالجواب عنها بما يقتضي مواصلة النظر فيها.
-
حــكـــــم مـــدنـــي في مادة الشغل عـــــ47868ـــدد بتاريخ 18 نوفمبر 2015 : الطرد التعسفي و المطالبة بالمستحقات الشغلية و غرامة الطرد