Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 1157

LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE VII — DU MANDAT › Chapitre II Des effets du mandat › Section III De l’extinction du mandat

Jurisprudence appliquant cet article 13

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 81366 بتاريخ 02/03/2026 : بطلان القيام بالدعوى لانعدام الصفة لعدم احترام صيغة التوكيل على الخصام

    Jurisprudence J P 81366/2026 2 mars 2026

    - القيام بالدعوى استناداً إلى توكيل على الخصام محرر على خلاف الصيغ الواردة بالفصل 1118 من م ا ع هو قيام من غير ذي صفة ومخالف لأحكام الفصل 19 من م. م. م. ت.

  2. قرار تعقيبي عدد 64284 بتاريخ 08/01/2025 : بطلان عقد التفويت الصادر عن وكيل بعد انتهاء الوكالة بموجب قرار المصادرة

    Jurisprudence J P 64284/2025 8 janvier 2025

    - انتهاء مفعول الوكالة المسندة للوكيل بتغير أهلية الموكل الشركة نتيجة قرار المصادرة، مما يحول دون مباشرته لأعمال الوكالة لمانع لا قدرة للطرفين على دفعه طبق أحكام الفصل 1157 من م ا ع.

  3. قرار تعقيبي عدد 57935.2023 بتاريخ 17/01/2024 : عدم قيام سوء نية المتعاقد بالوكيل على مجرد إشهار لاحق لعزل الوكيل

    Jurisprudence J P 57935/2024 17 janvier 2024

    لا ينتج عزل الوكيل أثره في مواجهته إلا من تاريخ بلوغ العزل إليه، وتقدير حصول هذا البلوغ يستخلص من معطيات التبليغ المعتمدة بالعنوان الذي ثبت التعامل به في إجراءات الخصومة.

  4. قرار تعقيبي عدد 57857 بتاريخ 01/11/2023 : سكوت ورثة مالك الأصل التجاري لا يفيد التنازل عنه ما لم تستوف إجراءات الإشهار القانونية

    Jurisprudence J P 57857/2023 1 novembre 2023

    لا يترتب عن وفاة الموكل انتقال ملكية الأصل التجاري إلى الوكيل أو إلى ورثته، إذ لا تُنشئ الوكالة إلا سلطة إدارة ولا تصلح سندا لاكتساب الملكية.

  5. قرار تعقيبي عدد 33922 بتاريخ 12/01/2022 : انتهاء عقد الوكالة يسقط المطالبة بالمستحقات الشغلية متى قبل المعني صفة الوكيل

    Jurisprudence J P 33922/2022 12 janvier 2022

    لا ينطبق موجب عرض الملف على النيابة العمومية المنصوص عليه بالفصل251م.م.م.ت إلا عند الاحتجاج من الخصوم بعدم الاختصاص الحكمي، أما إذا أُثيرت مسألة الاختصاص الحكمي تلقائيا من المحكمة لارتباطها بالنظام العام فلا موجب لإحالة الملف على النيابة العمومية.

  6. قرار تعقيبي عدد 25259.2021 بتاريخ 29/06/2021 : بطلان البيع متى تأسس على توكيل منته ومعزول قبل إبرامه

    Jurisprudence J P 25259/2021 29 juin 2021

    متى ثبت انتهاء الوكالة بعزل الوكيل قبل إبرام التصرف فإن العمل الصادر بمقتضاها يعد صادرا عن توكيل معدوم الأثر ولا ينشئ التزاما صحيحا.

  7. قرار تعقیبی عدد 88953/88952 بتاريخ 30/06/2020 : انتفاء الركن المعنوي لجريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة عند ثبوت إذن المالك

    Jurisprudence J P 88953/2020 30 juin 2020

    جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة من الجرائم القصدية التي لا تقوم إلا بثبوت سوء نية الاستيلاء المقترنة بقصد الإضرار بالشريك، فإذا انتفى هذا القصد انتفى الركن المعنوي وتعذر التجريم.

  8. قرار تعقيبي عدد 58462.2018 بتاريخ 06/02/2019 : عدم قبول التمسك لأول مرة بالتعقيب بدفع لا يتعلق بالنظام العام مؤسس على وثيقة لم تعرض على محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 58462/2019 6 février 2019

    تتوفر الصفة في القيام والمقام متى ثبتت العلاقة التعاقدية من محررها في مواجهة من نسب إليه التعاقد بوصفه طرفا فيه، ولا ينال من ذلك دفع يهدف إلى إعادة تكييف صفة أحد الممضين على غير ما يفيده العقد دون قيام ما يقطع بصفة الوكالة.

  9. قرار تعقيبي عدد 61968 بتاريخ 22/05/2018 : قيام جريمة الإضرار بملك الغير رهين ثبوت ملكية المتضرر للملك محل الضرر

    Jurisprudence J P 61968/2018 22 mai 2018

    قيام جريمة الإضرار بملك الغير يقتضي ثبوت ملكية الغير المتضرر للملك محل المضرة، فإذا قام نزاع جدي في الاستحقاق تعيّن على المحكمة التثبت من الملكية على نحو حاسم قبل ترتيب الإدانة.

  10. قرار تعقيبي عدد 65051 بتاريخ 18/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 65051/2018 18 janvier 2018

    تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة سلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى تعلّق الطعن بمجادلة موضوعية.

  11. قرار تعقيبي مدني عدد 23167 مؤرخ في 19 أكتوبر 2015

    Jurisprudence J P 23167/2015 19 octobre 2015
  12. قرار تعقيبي عدد 2830 بتاريخ 07/12/2006 : وجوب دعوة الخصم لتقديم دفوعه في الأصل بعد تجاوز الدفع بعدم الاختصاص قبل البت في الموضوع

    Jurisprudence J P 2830/2006 7 décembre 2006

    إذا تجاوزت محكمة الاستئناف دفعا بعدم الاختصاص واعترفت باختصاصها، تعيّن عليها إعلام الأطراف بذلك وتمكينهم من تقديم دفوعهم ومؤيّداتهم في الأصل قبل البت في الموضوع، وإلا كان حكمها مشوبا بهضم حقوق الدفاع.

  13. قرار تعقيبي عدد 23328 بتاريخ 02/07/2003 : انقضاء الوكالة بقيام الرشد في حق من كان قاصرا

    Jurisprudence J P 23328/2003 2 juillet 2003

    تغيير حالة الموكل عليه من القصور إلى الرشد يضع حدا للوكالة المسلطة عليه، ولا يبقى للوكيل بعد ذلك أي سند لتمثيله أو ترتيب آثار تصرفاته في حقه.