Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 88953/88952 بتاريخ 30/06/2020 : انتفاء الركن المعنوي لجريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة عند ثبوت إذن المالك
Principe juridique
- جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة من الجرائم القصدية التي لا تقوم إلا بثبوت سوء نية الاستيلاء المقترنة بقصد الإضرار بالشريك، فإذا انتفى هذا القصد انتفى الركن المعنوي وتعذر التجريم.
- التعليل والتسبيب شرطان لصحة الحكم، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإدانة أو البراءة متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا قانونا وواقعا ومستندا إلى وثائق لها أصل ثابت بالملف.
- إرجاع المال لورثة الهالك لا يعد مساسا بحقوق الدفاع متى كان المال قد آل إلى التركة بما يجعله داخلا في عموم الذمة المالية لجميع الورثة دون تفضيل لأحدهم بدعوى النصيب الأوفر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.