Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58462.2018 بتاريخ 06/02/2019 : عدم قبول التمسك لأول مرة بالتعقيب بدفع لا يتعلق بالنظام العام مؤسس على وثيقة لم تعرض على محكمة الموضوع
Principe juridique
- تتوفر الصفة في القيام والمقام متى ثبتت العلاقة التعاقدية من محررها في مواجهة من نسب إليه التعاقد بوصفه طرفا فيه، ولا ينال من ذلك دفع يهدف إلى إعادة تكييف صفة أحد الممضين على غير ما يفيده العقد دون قيام ما يقطع بصفة الوكالة.
- لا يعتد في تحديد الاختصاص الحكمي بطلب إذن على العريضة بمعيار معين الكراء السنوي متى ثبت أن عقد التسويغ الذي تضمن ذلك المعين قد فسخ قضائيا قبل رفع الدعوى، لأن الأساس الذي بني عليه التقدير المالي قد زال.
- التمسك أمام محكمة التعقيب بدفع مؤسس على معطى جديد لم يثر أمام محكمة الاستئناف ولا يتعلق بالنظام العام يكون غير مقبول، ويزداد ذلك تأكيدا متى بني على مؤيد جديد لم يعرض على محكمة القرار المطعون فيه.
- مناقشة تقرير الاختبار من حيث تقديرات الخبير وملاءمة المعايير الفنية المعتمدة، والاعتراض على رفض محكمة الموضوع إعادة التحرير على الخبير، تندرج ضمن محض سلطة قاضي الأساس ولا رقابة عليها بالتعقيب متى خلا الحكم من عيب قانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 428 و434 من م ا ع autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 1153 و1157 من م ا ع autres décisions
- الفصل 23 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 187 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.