Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25259.2021 بتاريخ 29/06/2021 : بطلان البيع متى تأسس على توكيل منته ومعزول قبل إبرامه

J P 25259/202129 juin 2021

Principe juridique

  1. متى ثبت انتهاء الوكالة بعزل الوكيل قبل إبرام التصرف فإن العمل الصادر بمقتضاها يعد صادرا عن توكيل معدوم الأثر ولا ينشئ التزاما صحيحا.
  2. لا يحتج على الموكل بحماية المتعاقد الجاهل بعزل الوكيل عندما يكون التصرف مبنيا على توكيل ثبت بطلانه أو انعدامه من حيث النشأة بما يمنع ترتيب أي حق للمتعاقد على أساسه.
  3. يترتب عن حجية الحكم الجزائي البات على المدني طرح التمسك بصحة التصرف المدني إذا كانت الإدانة قد قررت قيام التحيل في استعمال التوكيل والتصرف فيما لا يحق للوكيل التصرف فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.