Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25259.2021 بتاريخ 29/06/2021 : بطلان البيع متى تأسس على توكيل منته ومعزول قبل إبرامه
Principe juridique
- متى ثبت انتهاء الوكالة بعزل الوكيل قبل إبرام التصرف فإن العمل الصادر بمقتضاها يعد صادرا عن توكيل معدوم الأثر ولا ينشئ التزاما صحيحا.
- لا يحتج على الموكل بحماية المتعاقد الجاهل بعزل الوكيل عندما يكون التصرف مبنيا على توكيل ثبت بطلانه أو انعدامه من حيث النشأة بما يمنع ترتيب أي حق للمتعاقد على أساسه.
- يترتب عن حجية الحكم الجزائي البات على المدني طرح التمسك بصحة التصرف المدني إذا كانت الإدانة قد قررت قيام التحيل في استعمال التوكيل والتصرف فيما لا يحق للوكيل التصرف فيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 325 م ا ع autres décisions
- الفصل 1175 م ا ع autres décisions
- الفصل 1163 م ا ع autres décisions
- الفصل 1168 م ا ع autres décisions
- الفصل 1157 م ا ع autres décisions
- الفصل 1161 م ا ع autres décisions
- الفصل 442 م ا ع autres décisions
- الفصل 547 م ا ع autres décisions
- الفصل 576 م ا ع autres décisions
- الفصل 567 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.