Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57857 بتاريخ 01/11/2023 : سكوت ورثة مالك الأصل التجاري لا يفيد التنازل عنه ما لم تستوف إجراءات الإشهار القانونية
Principe juridique
- لا يترتب عن وفاة الموكل انتقال ملكية الأصل التجاري إلى الوكيل أو إلى ورثته، إذ لا تُنشئ الوكالة إلا سلطة إدارة ولا تصلح سندا لاكتساب الملكية.
- بانقضاء الوكالة بالوفاة يصبح استمرار الوكيل في التصرف في الأصل التجاري تصرفا على وجه الفضالة تجاه الورثة، فلا يقوم به سبب قانوني لاكتساب الحق العيني أو الحق المالي في الأصل التجاري.
- لا يُستفاد التنازل عن الأصل التجاري من مجرد السكوت متى ثبتت معارضة المالكين أو اتخاذهم لإجراءات المطالبة به، فضلا عن أن التفويت فيه يخضع لإجراءات وإشهارات خاصة لا تقوم بدونها قرينة التنازل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.