Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61968 بتاريخ 22/05/2018 : قيام جريمة الإضرار بملك الغير رهين ثبوت ملكية المتضرر للملك محل الضرر

J P 61968/201822 mai 2018

Principe juridique

  1. قيام جريمة الإضرار بملك الغير يقتضي ثبوت ملكية الغير المتضرر للملك محل المضرة، فإذا قام نزاع جدي في الاستحقاق تعيّن على المحكمة التثبت من الملكية على نحو حاسم قبل ترتيب الإدانة.
  2. لا تقوم سلامة التعليل إذا بنت المحكمة ثبوت الملكية على تقارير اختبار لا تتضمن تطبيقا فعليا لعقود التملك أو معطيات فنية أو قانونية جازمة، كما يعد تحريفا لمضمون عناصر الملف الجزم بما لا تفيده صراحة تلك التقارير.
  3. الوكالة تنتهي بوفاة أحد طرفيها، فإذا كانت وفاة الموكل سابقة لرفع الدعوى أو الطعن فإن القيام باسمه يكون صادرا عمن لا صفة له ويترتب عنه اختلال الدعوى المدنية شكلا لتعلق ذلك بشرط الصفة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.