Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23328 بتاريخ 02/07/2003 : انقضاء الوكالة بقيام الرشد في حق من كان قاصرا

J P 23328/20032 juillet 2003

Principe juridique

  1. تغيير حالة الموكل عليه من القصور إلى الرشد يضع حدا للوكالة المسلطة عليه، ولا يبقى للوكيل بعد ذلك أي سند لتمثيله أو ترتيب آثار تصرفاته في حقه.
  2. لا يجوز اعتبار المصادقة الصادرة عن وكيل نافذة في حق من زالت عنه الوكالة لتغير أهليته، لأن انقضاء الوكالة يحول دون إسناد أي إقرار أو تصديق لاحق إلى الموكل السابق.
  3. استناد المحكمة إلى وكالة منقضية لاستخلاص تمثيل صحيح أو مصادقة ملزمة يعد خرقا للقانون ويفضي إلى فساد الاستدلال لعدم منطقية النتيجة المستمدة من سند فقد مفعوله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.