Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 122

TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › SECTION 1 — Le régime juridique de l'indemnisation

Jurisprudence appliquant cet article 230

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 86726 بتاريخ 20/05/2026 : عدم جواز مجابهة المتضرر غير السائق في حوادث المرور بالخطأ الفادح

    Jurisprudence J P 86726/2026 20 mai 2026

    يقع تعويض متضرري حوادث المرور عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص دون إمكانية معارضتهم بخطأ من جانبهم باستثناء حالتي تعمد إلحاق الضرر بأنفسهم والخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره.

  2. قرار تعقيبي عدد 85530 بتاريخ 19/05/2026 : سلطة محكمة الموضوع التقديرية في ترفيع التعويضات بنسبة 15% مشروطة بالتعليل

    Jurisprudence J P 85530/2026 19 mai 2026

    - خضوع تفعيل أحكام الفصل 121 من مجلة التأمين، المتعلقة بالترفيع أو الحط في مقدار التعويضات بنسبة لا تتجاوز 15 بالمائة، للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك شرط التعليل المستوفي والتبرير المستفيض للمنحى الذي انتحته.

  3. قرار تعقيبي عدد 96571 بتاريخ 18/05/2026 : اختصاص قاضي الناحية بتقدير منحة الدفن في حوادث الشغل

    Jurisprudence J P 96571/2026 18 mai 2026

    - إن إجراءات التسوية الصلحية المنصوص عليها في اتفاقية التعويض لحساب الغير هي إجراءات اختيارية وغير ملزمة، ولا يحصر اختيار المتضرر اللجوء المباشر إلى القضاء حقه في المطالبة ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية دون غيره من المؤمنين المشاركين في الحادث.

  4. قرار تعقيبي عدد 81969 بتاريخ 23/03/2026 : سوء تطبيق القانون المنظم لتعويض الأضرار الناجمة عن حوادث المرور

    Jurisprudence J P 81969/2026 23 mars 2026

    - حادث المرور يشمل كل حدث فجئي يحصل على الطريق واشتركت فيه عربة على الأقل وترتبت عنه أضرار بدنية أو مادية، ولا ينحصر في الحوادث الناجمة عن فعل السيارات أثناء جولانها فحسب بل يشمل أي مكان مفتوح للجولان العام أيا كانت وضعية العربة.

  5. قرار تعقيبي عدد 88734 بتاريخ 09/03/2026 : قرينة المسؤولية الموضوعية للمترجل في حوادث المرور

    Jurisprudence J P 88734/2026 9 mars 2026

    حيث أن صفة المترجل في حادث مرور توجب استبعاد أحكام الفصل 123 من مجلة التأمين وتقرر قرينة المسؤولية الموضوعية المحمولة على السائق بمقتضى الفصل 122 من نفس المجلة، ولا يمكن حرمان المترجل من التعويض إلا في حالة ثبوت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحاً.

  6. قرار تعقيبي عدد 82475 بتاريخ 02/03/2026 : مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين

    Jurisprudence J P 82475/2026 2 mars 2026

    - مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ينحصر في حالة عدم التأمين أو عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث، ولا يتدخل في حالة تعدد المؤمنين للعربات المشاركة.

  7. قرار تعقيبي عدد 81824 بتاريخ 23/02/2026 : عدم وجوب تتبع المتضرر للإجراءات الصلحية قبل القيام على المؤمن

    Jurisprudence J P 81824/2026 23 février 2026

    - لا يلزم المتضرر الذي اختار منذ الوهلة الأولى اللجوء إلى القضاء بتتبع الإجراءات الصلحية ضد المؤمن الملزم قانونا بتقديم عرض التسوية، بل يكون مخيرا في القيام ضد من يراه ضامنا في النتائج المالية المترتبة عن الحادث.

  8. قرار تعقيبي عدد 81552 بتاريخ 16/02/2026 : عدم جواز الإدلاء بمؤيدات جديدة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 81552/2026 16 février 2026

    - لا يسوغ الإدلاء بمضمون الحكم الجزائي لدى محكمة التعقيب التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي ولا يمكن لها تناول مؤيدات لم يتسن لمحكمتي الأصل الاطلاع عليها.

  9. قرار تعقيبي عدد 82109 بتاريخ 09/02/2026 : انطباق أحكام مجلة التأمين على حوادث المرور التي تكون فيها العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا

    Jurisprudence J P 82109/2026 9 février 2026

    - تنطبق أحكام مجلة التأمين على حوادث المرور التي تكون فيها العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا، ويقع تعويض المتضررين دون إمكانية معارضتهم بخطأ في جانبهم إلا في حالة تعمدهم إلحاق الضرر بأنفسهم أو ارتكاب خطأ فادح لا يمكن تبريره.

  10. قرار تعقيبي عدد 81809 بتاريخ 04/02/2026 : عدم جواز معارضة المتضرر غير السائق بخطئه في حوادث المرور إلا في حالة الخطأ الفادح أو التعمد

    Jurisprudence J P 81809/2026 4 février 2026

    - يقع تعويض متضرري حوادث المرور عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص دون إمكانية معارضتهم بخطأ في جانبهم، باستثناء حالة تعمدهم إلحاق الضرر بأنفسهم أو الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره، عملاً بأحكام الفصل 122 من مجلة التأمين.

  11. قرار تعقيبي عدد 80446 بتاريخ 28/01/2026 : إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض عن الحادث الناجم عن وسيلة غير مؤمنة

    Jurisprudence J P 80446/2026 28 janvier 2026

    - حيث أن صيغة الفصل 173 من مجلة التأمين وردت مطلقة في إقرار حق المتضرر في مطالبة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إذا كان المسؤول عن الحادث غير مؤمن دون حصر مجال تدخله بالحالات المذكورة بالفصلين 118 و 120 من المجلة ذاتها.

  12. قرار تعقيبي عدد 79107 بتاريخ 09 ديسمبر 2025 : تغيير الصف فجأة يرتب المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين

    Jurisprudence J P 79107/2025 9 décembre 2025

    يُحدَّد الحرمان الكلي أو الجزئي لسائق العربة البرية ذات محرّك من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور بحسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه كما تُستخلص حصرا من المقاييس المبيّنة في جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلّة التأمين.

  13. قرار تعقيبي عدد 90381 بتاريخ 12 نوفمبر 2025

    Jurisprudence J P 90381/2025 12 novembre 2025
  14. قرار تعقيبي عدد 78663.2024 بتاريخ 07/11/2025 : استحقاق الراكب لتعويض آلي ما لم يثبت الخطأ العمدي أو الخطأ الفادح غير المبرر

    Jurisprudence J P 78663/2025 7 novembre 2025

    يترتب عن نظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور أن المتضرر غير السائق يستفيد من تعويض آلي لا يجوز دفعه بخطأ منسوب إليه إلا في صورة ثبوت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحا لا يمكن تبريره.

  15. قرار تعقيبي عدد 88386 بتاريخ 21/10/2025 : عدم قبول الدفع الجديد المتعلق بتحديد المسؤولية إذا أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 88386/2025 21 octobre 2025

    لا يجوز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى كان موضوعه منازعة في عناصر النزاع التي كان يتعين طرحها على محكمة الموضوع، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في العيوب القانونية التي شابت الحكم المطعون فيه في حدود ما تمسك به سابقا.

  16. قرار تعقيبي عدد 78416 بتاريخ 21 أكتوبر 2025

    Jurisprudence J P 78416/2025 21 octobre 2025
  17. قرار تعقيبي عدد 78418 بتاريخ 23/09/2025 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي مشروط بثبوت دخل للهالك في قائم حياته

    Jurisprudence J P 78418/2025 23 septembre 2025

    التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي لا يستحق إلا إذا ثبت أن الهالك كان يزاول عملا وله دخل، لأن معيار الاحتساب يقوم على الخسارة الفعلية في الدخل وليس على خسارة محتملة.

  18. قرار تعقيبي عدد 78424 بتاريخ 23/09/2025 : اعتماد جدول تحديد المسؤوليات بالفصل 123 من مجلة التأمين معيارا حصريا لتحديد نسبة مسؤولية سائق العربة عن أضراره البدنية

    Jurisprudence J P 78424/2025 23 septembre 2025

    تحديد نسبة مسؤولية سائق العربة البرية ذات محرك في حوادث المرور يضبط حصرا وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين بما يمنع العدول إلى معايير أخرى عند البت في أصل الاستحقاق للتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص.

  19. قرار تعقيبي عدد 85891 بتاريخ 12/08/2025 : عدم انطباق وصف الخطأ الفادح على القاصر و انتفاء الوعي لديه

    Jurisprudence J P 85891/2025 12 août 2025

    - لا يحرم المتضرر من التعويض عن حوادث المرور طبقا للفصل 122 من مجلة التأمين إلا في حالتين: تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحا لا يمكن تبريره.

  20. قرار تعقيبي عدد 83004/83009 بتاريخ 12/08/2025 : وجوب تسبيب محكمة الموضوع لتحميل شركة التأمين المسؤولية الكاملة في حوادث المرور

    Jurisprudence J P 83004/83009/2025 12 août 2025

    - وجوب تسبيب محكمة الموضوع لقرارها بتحميل شركة تأمين معينة المسؤولية الكاملة في حادث مرور عند القيام ضد جميع الشركات المشاركة، وإلا كان القرار معيبا بقصور التعليل وهضم لحقوق الدفاع.