L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/58392 · 18/01/2019

قرار تعقيبي عدد 58392 بتاريخ 18 جانفي 2019 : تجزئة المسؤولية - حجية الجزائي على المدني

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع58392دد  تاريخه : 2019/01/18  نص القرار :   أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 8637 المقدم من الأستاذة ما. الكائن مكتبها ب... بتاريخ 2018/01/02 في حق : ورثة ح م. وهم زوجته ن س. وأبناؤه منها ر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.