الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 21859.2020 دد القضية
تاريخه :10 / 2020/08
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2020/02/06 تحت عدد 1092 من الأستاذ "م. الم." المحامي لدى التعقيب
نيابة عن :
"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.