Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80655 بتاريخ 12/01/2026 : بطلان التصرفات الاحتيالية الصادرة عن المدين إضرارا بالدائن
Principe juridique
- - الدعوى البوليانية المنصوص عليها بالفصل 306 من م ا ع ترمي إلى بسط سلطة الدائن على أموال مدينه التي خرجت من ذمته المالية بغرض الانتقاص من ضمانه العام، ويتحقق شرط الإضرار بالدائن من خلال إعسار المدين الناتج عن التصرف المطعون فيه.
- - الجزاء المترتب على التصرف الاحتيالي الصادر عن المدين إضرارا بالدائن وفق الفصل 306 من م ا ع هو البطلان النسبي الخاص، وهو جزاء مستقل يختلف عن البطلان النسبي العام المنصوص عليه بالفصل 330 من م ا ع وعن جزاء عدم النفاذ، ويخول للدائن وحده الطعن به لاسترداد ما تم التفويت فيه بغاية التنفيذ.
- - يشترط في الدعوى البوليانية إثبات الدائن إعسار مدينه الناتج عن التصرف المطعون فيه، ويقدر هذا الإعسار وقت رفع الدعوى ويستمر إلى حين صدور الحكم، وذلك تطبيقا لأحكام الفصلين 420 و421 من م ا ع.
Textes appliqués
- الفصل 306 من م ا ع autres décisions
- الفصل 325 من م ا ع autres décisions
- الفصل 330 من م ا ع autres décisions
- الفصل 326 من م ا ع autres décisions
- الفصل 420 من م ا ع autres décisions
- الفصل 421 من م ا ع autres décisions
- الفصل 304 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.